Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 95

  1. كتاب الفرائض

فصل: (والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرًا أو أنثى: واحدًا، أو متعددًا (كأخ منهم) في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض؛ لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فـ "جد وأخت": له سهمان، ولها سهم، "جد وأخ" لكل سهم "جد وأختان" له سهمان، ولكل منهن سهم، جد، وثلاث أخوات": له سهمان ولكل منهن سهم "جد، وأخ وأخت" للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، وفي "جد وجدة وأخ": للجدة السدس، والباقي للجد والأخ مقاسمة (¬١١)

في ذلك عند عدم الأب فلو مات شخص عن "جد وبنت"، فللبنت النصف، وللجد السدس فرضًا، والباقي بعد نصيب البنت وسدس الجد يكون للجد تعصيبًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ كما قلنا في الحالة الأولى؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، وبعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، وهي البنت حيث أخذت النصف، والأب - أو الجد - حيث أخذ السدس فرضًا: يُعطى لأقرب رجل ذكر تعصيبًا فيلزم إعطاؤه للأب - أو الجد عند عدم الأب؛ لكونه أقرب ذكر إلى الميت بعد الابن وابنه وإن نزل.

(¬١١) مسألة: إذا اجتمع الجد لأب مع الأخوة الأشقاء، أو لأب: سواء كان الأخوة ذكورًا أو إناثًا، وسواء كان هذا الأخ منفردًا أو متعدِّدًا: " فإن ذلك الجد يحسب مع هؤلاء الأخوة كأخ ذكر لهم يُقاسمهم المال كله، أو يأخذ ما بقي بعد تقسيم الفروض بشرط: أن لا يكون الثلث أحظ له من المقاسمة، فإن كان أحظ له وأكثر من المقاسمة: أخذه، والباقي يكون للأخوة، ويأخذ مع ذي الفرض بعد تقسيم الفروض ثلث الباقي، أو سدس الكل، وسيأتي تفصيله في مسألة (١٥): فمثلًا: إذا مات ميت عن: "جد وأخت": فإن المسألة تكون من ثلاثة تأخذ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 95 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.