(ومع ذي فرض) كبنت أو بنت ابن، أو زوج، أو زوجة، أو أم، أو جدة يُعطى الجد (بعده) أي: بعد ذي الفرض: واحدًا كان أو أكثر (الأحظ من المقاسمة) كزوجة، وجد، وأخت، من أربعة: للجد سهمان، وللزوجة سهم، وللأخت سهم (أو ثلث ما بقي) كأم، وجد، وخمسة إخوة من ثمانية عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان (أو سدس الكل) كبنت وأم، وجد، وثلاثة أخوة (¬١٥) (فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى سدس) كبنت، وبنت ابن، وأم،
فيحسب على أنه أخ لهن، فيأخذ بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة: إذا مات ميت عن: "جد، وأخ، وأختين": فإن المسألة تكون من ستة: فإن شاء الجد أخذ الثلث - وهو اثنان - ويأخذ الأخ اثنين، وتأخذ كل أخت واحدًا، وإن شاء أجرينا عليه المقاسمة، فيحسب على أنه أخ: فتقسَّم المسألة بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من تساوي الثلث والمقاسمة في هذه الصور: أن يخير بينها؛ لأنَّه ليس أحدهما بأولى من الآخر.
(¬١٥) مسألة: يتقرر للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال فيما إذا اجتمع مع ذي فرض كأن يجتمع مع من يستحق النصف: مثل: "جد وبنت" أو "جد وبنت ابن أو "جد وزوج"، أو يجتمع مع من يستحق الربع مثل: "جد وزوجة"، أو مع من يستحق الثلث مثل: "جد وأم " أو يجتمع مع من يستحق السدس مثل: "جد وجدة": فإن الجد يُعطى بعد إعطاء ذي الفرض حقه سواء كان صاحب الفرض واحدًا أو أكثر، ومثال استحقاق الجد المقاسمة؛ لأنها أحظ له وأوفر: أن يموت ميت عن "زوجة، وجد وأخت" فإن المسألة تكون من أربعة: تأخذ الزوجة الربع ـ وهو واحد-، والباقي يُقسَّم بين الجد والأخت - ويُعامل الجد كأخ لها - فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد اثنين، وتأخذ الأخت واحدًا، ومثال استحقاق الجد ثلث ما بقي: أن يموت ميت عن: "أم، وجد، وخمسة أخوة" فإن المسألة تكون من ثمانية عشر: تأخذ الأم=