Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب الفرائض

وأخت، وجدة": للزوج النصف، وللأم الثلث، يفضل سدس يأخذه الجد، ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة، وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، سُمِّيت الأكدرية؛ لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة (ولا يعول) في مسائل الجد غيرها ولا يُفرض لأخت معه) أي: مع الجد ابتداء (إلّا) (بها): أي: بالأكدرية، وأما مسائل المعادَّة: فيُفرض فيها للشقيقة بعد أخذ نصيبه (¬١٧) (وولد الأب) ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا أو أكثر (إذا انفردوا) عن ولد

الذي هو أقوى فمع غيره أولى كما قلنا ذلك في القياس الثالث من مسألة (١٥).

(¬١٧) مسألة: الأكدرية مسألة قد فرض فيها للأخت مع الجد ابتداء ولا يسقطها الجد وهي: أن تموت امرأة عن: "زوج، وأم، وأخت، وجد" فإن المسألة تكون من ستة: فيأخذ الزوج النصف - وهو ثلاثة - والأم الثلث وهو: اثنان، ويبقى سدس وهو واحد يأخذه الجد، ويفرض للأخت النصف؛ لعدم وجود حاجب يحجبها، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة: يأخذ الزوج النصف - وهو ثلاثة - وللأم الثلث - وهو اثنان-، وللجد السدس - وهو واحد -، وللأخت النصف - وهو ثلاثة، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة بالتعصيب، فيقتسمان فرضيهما أثلاثًا، فتكون المسألة من سبعة وعشرين؛ للتلازم؛ حيث إن أصلها ستة، وعالت إلى تسعة، وسهام الجد والأخت - وهو الأربعة - لا تنقسم عليهما أثلاثًا، فيلزم أن نأخذ عدد الرؤوس - وهو ثلاثة - ونضربه في عول المسألة - وهو تسعة - فيصبح سبعة وعشرين، وهو ما صحَّت منه المسألة، فيُعطى الزوج النصف، وهو: تسعة - وهو ناتج ضرب ٣ × ٣ - وتعطى الأم الثلث وهو ستة - وهو ناتج ضرب ٢× ٣ والباقي - وهو اثنا عشر - يُقسَّم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين - يحسب الجد وكأنه أخ لها - فيأخذ الجد ثمانية، وتأخذ الأخت أربعة، فإن قلتَ: لِمَ سميت بالأكدرية؟ قلتُ: نظرًا لتكديرها أصول زيد في الجد؛=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 101 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.