Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 120

  1. كتاب الفرائض

(من ولد الأم السدس (¬٤٤)، ولاثنين) منهم: ذكرين، أو أنثيين، أو خنثيين، أو مختلفين (فأزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ أجمع العلماء على أن المراد هنا: ولد الأم (¬٤٥).

لها بالدرجة، وفرق بين ما تأخذه بالفرض والتعصيب، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الأخت مع وجود الولد هل لا ترث فرضًا ولا تعصيبًا، أم لا ترث فرضًا فقط، وترث تعصيبًا؟ فعندنا: الثاني، وعندهم: الأول.

(¬٤٤) مسألة: إذا انفرد الذكر من ولد الأم - وهو الأخ لأم: فإنه يأخذ سدس المال كله، ولو انفردت الأنثى من ولد الأم - وهي الأخت لأم: فإنها تأخذ السدس كله، ولو انفرد الخنثى من ولد الأم: فإنه يأخذ السدس كله أيضًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ وهذا قد أجمع العلماء على أن المراد من الأخ والأخت هنا: الأخ لأم، والأخت لأم، فشرع لكل واحد منهما إذا انفرد السدس، وهو المنطوق، ودلَّ مفهوم الشرط على عدم أخذه كل واحد منهما للسدس إذا لم ينفردا، والخنثى مثلهما؛ لعدم الفارق، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قرأ عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم" وقراءتهما حجة.

(¬٤٥) مسألة: إذا اجتمع اثنان فأكثر من ولد الأم - وهو الأخ لأم، أو الأخت لأم - سواء كانا ذكرين، أو أنثيين، أو ذكر وأنثى، أو خنثيين، أو ذكر وخنثى، أو أنثى وخنثى فإنهم يأخذون ثلث المال كله، يُقسَّم بينهم بالسوية، ولا يفضل ذكرهم على أنثاهم؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 120 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.