(الجدات) من قبل الأم والأب (بالأم)؛ لأن الجدات يرثن بالولادة، والأم أولاهن؛ لمباشرتها الولادة (¬٤٨) (و) يسقط (ولد الابن بالابن) ولو لم يُدلِ به؛ لقربه (¬٤٩) (و) يسقط (ولد الأبوين) ذكرًا كان أو أنثى (بابن، وابن ابن) وإن نزل، (وأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٥٠) (و) يسقط (ولد الأب بهم) أي بالابن، وابنه، وإن نزل، والأب، (وبالأخ لأبوين) وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أو بنت الابن (¬٥١)،
هو المدلى به.
[فرع]: كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه إلّا ثلاثة فقط: ١ - أم الأب. ٢ - أم الجد - حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد - كما سبق في مسألة (٢٧) - ٣ - ولد الأم - وهو الأخ أو الأخت لأم - يرث مع أن أمه موجودة.
(¬٤٨) مسألة: تسقط جميع الجدات - من قبل الأم وقبل الأب - بالأم؛ للتلازم؛ حيث إن الجدات يرثن بالولادة ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط، دونهن.
(¬٤٩) مسألة: يسقط ولد الابن - ذكرًا كان أو أنثى - بالابن، وكذا: كل ولد ابن ابن نازل يسقط بابن ابن أعلى منه؛ للتلازم؛ حيث إن الابن إن كان أباه فقد أدلى به، وإن كان الابن عمه: فهو أقرب إلى الميت منه، فيلزم أن يأخذ الميراث ويسقطه؛ لقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
(¬٥٠) مسألة: يسقط ولد الأبوين - وهو: الأخ الشقيق - بثلاثة: ١ - الابن. ٢ - ابن الابن وإن نزل ٣ - الأب؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على ذلك.
(¬٥١) مسألة: يسقط ولد الأب - وهو: الأخ لأب - بخمسة: ١ - الابن. ٢ - ابن الابن وإن نزل - الأب. ٤ - الأخ الشقيق. ٥ - الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت، أو بنت الابن - كما سبق في مسألة (٤٣) -؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث إن عليًا قال: إن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية،=