Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 130

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العصبات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الإطلاق.

تنبيه آخر: من انتسب إلى الميت بالأنثى وحدها فلا يكون عاصبًا، بل من أصحاب الفروض كالأخ لأم، أو من الأرحام كابن البنت.

القسم الثاني: العصبة بالغير، وهي: كل أنثى فرضها النصف إذا كانت واحدة والثلثان إذا كن اثنتين فأكثر احتاجت في عصوبتها إلى الغير، وشاركته في تلك العصوبة، فترث معه بالتعصيب، لا بالفرض، ويشترط هنا: أن يكون العاصب الذكر في درجة الأنثى أو دونها إذا احتاجت إليه - وهو المبارك - فمثلًا: لو مات ميت عن "ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن" فللبنتين الثلثان فرضًا، والباقي يكون لبنت الابن، وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا: لولا وجود ابن ابن الابن لما أخذت بنت الابن شيئًا؛ لكون البنتين قد استكملتا الثلثين فاحتاجت إليه؛ ليكون مورِّثًاً لها، وتنحصر العصبة بالغير في أربع: ١ - البنت. ٢ - بنت الابن. ٣ - الأخت الشقيقة. ٤ - الأخت لأب، فمتى وجد مع كل واحد منهن عاصب ذكر: فإنها تصير عصبة به؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث دلَّت على أن أولاد الميت، أو أولاد الأبناء إذا اجتمعوا: فإنهم يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا دليل التعصيب، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً، رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث دلَّت على أن الأخوة والأخوات إذا اجتمعوا: فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا دليل التعصيب.

القسم الثالث: العصبة مع الغير وهي: كل أنثى صاحبة فرض تصير عصبة مع أنثى أخرى. وهذه منحصرة في: الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع الفرع الوارث المؤنث بشرط: عدم وجود من يعصب الفرع الوارث من =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 130 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.