Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

رحله): بأن يُفتش في رَحْلِه ما يمكن أن يكون فيه (و) في (قربه) بأن ينظر خلفه، وأمامه، وعن يمينه، وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء: قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه: فإن تيمم قبل طلبه: لم يصح ما لم يتحقق عدمه (و) يلزمه أيضا طلبه (بدلالة) ثقةً إذا كان قريبًا عرفًا، ولم يخف فوت وقت ولو المختار، أو رفقة، أو على نفسه أو ماله (¬١٠) ولا يتيمم لخوف فوت

الشريعة فإن قلتَ: يشترط الترتيب والموالاة بين التيمم وغسل الأعضاء في الوضوء، - وهو ما ذكره المصنف - قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ذلك، بل الدليل على خلافه - وهو حديث صاحب الشجة، والمصلحة؛ حيث إن في هذا الشرط مشقة على العباد ولا يأمر الشارع بما فيه مشقة، قال ابن تيمية: "إن الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة".

(¬١٠) مسألة: يتحقق عدم وجود الماء؛ ليتيمم بطرق: أولها: أن يبحث عن الماء في الأواني التي يُحفظ فيها الماء عادةً في بيته أو رحله، ثانيها: أن يبحث عنه فيما يقرب منه: عن يمينه، وشماله، وأمامه وخلفه، ثالثها: أن يطلبه ممن تلزمه نفقته، أو رفيقه في الطريق، رابعها: أن يسأل ثقة يستطيع أن يدله عليه، فإذا لم يجد ماء بعد فعله لهذه الطرق: فإنه يتيمم، ولكن يشترط في ذلك: أن لا يخاف فوات وقت الصلاة الاختياري أو الاضطراري - في وقت العصر كما سيأتي بيانه - فإن خاف هذا، أو خاف فوات رفقته، أو خاف على نفسه، أو ماله، أو أهله بسبب فعله لهذه الطرق، أو بعضها: فإنه يتيمم ويصحُّ ذلك بدون فعل أي شيء من تلك الطرق؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وإذا فعل تلك الطرق ولم يجده بعدها: فهو عادم للماء، فيصح تيممه، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 226 (SanadKitab #1319, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.