ببعض: عملت به) فعمة، وبنت أخ: المال للعمة؛ لأنها تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ (٨)، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه (¬٩) إلا إن اختلفت الجهات، فيُنزَّل بعيد حتى يلحق بوارث سقط به أقرب أولًا (¬١٠) (والجهات) التي يرث بها ذوو الأرحام ثلاثة: (أبوة) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد، والجدّات السواقط، وبنات الأخوة، وأولاد الأخوات، وبنات الأعمام والعمات، وعمّات الأب والجد
يلزم من كون بنات كل شخص يرثنه: أن يعطين ما ورثه، وقد سبق بيان ذلك. (٨) مسألة: إذا كان بعض ذوي الأرحام أولى بالميراث من بعض: فإن الأولى يسقط من هو دونه - كما في أصحاب الفروض والعصبات -: فمثلًا: بنات العم لأب قد سقطن ببنات العم الشقيق في المثال السابق في مسألة (٧). مثال آخر: مات ميت عن: "عمة، وبنت أخ": فإن المال يكون للعمة فقط، وبنت الأخ تسقط بها"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون العمة مدلية بالأب، وبنت الأخ مدلية بالأخ: أن تسقط العمة بنت الأخ لأن الأب يسقط الأخ في أصحاب الفروض والعصبات.
(¬٩) مسألة: يسقط بعيد من وارث من ذوي الأرحام بأقرب منه إذا كانوا من جهة واحدة، فمثلًا: "لو مات ميت عن: "بنت بنت وأولاد بنت الابن وبنت بنت بنت" فالمال لبنت البنت؛ مثال آخر: لو مات ميت عن: "خالته، وجدة أمه من أبيها" فالمال يكون للخالة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من قرب بنت البنت، والخالة: تقديمهما في الميراث على البعيدة.
(¬١٠) مسألة: إذا اختلفت جهات ذوي الأرحام: فإنه ينزل البعيد حتى يلحق بوارث، فيورَّث مع القريب فمثلًا: لو مات ميت عن: "بنت بنت بنت، وبنت بنت بنت بنت، وبنت أخ لأب": فإن المال يقسم بين بنت بنت البنت، وبين بنت أخ لأب وإن كانت بعيدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون بنت بنت البنت في جهة بنت بنت بنت البنت: أنها تسقطها، فورثت الأخرى التي ليست من جهتها.