Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

الحدثين، (¬١٥) ولا يكفي أحدهما عن الآخر (¬١٦) (أو) نوى بتيممه (نجاسة على بدنه تضرُّه إزالتها، أو عُدِم ما يُزيلها) به (أو خاف بردًا) ولو حضرًا مع عدم ما يُسخِّن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبًا: أجزاء التيمُّم لها؛ لعموم: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬١٧) (أو حُبسَ في مصر) فلم يصل الماء، أو حُبسَ عنه الماء:

(¬١٥) مسألة: إذا كان عليه عدة أحداث توجب وضوءًا - كبول وغائط -، أو عليه عدة أحداث توجب غسلًا - كجنابة وحيض - ولم يجد ماء: فإنه يتيمم عنها جميعًا تيممًا واحدًا، وتصح صلاته بذلك، ولا يعيد ذلك بشرط: أن ينوي به كل تلك الأحداث ويقصدها، وكذلك مثله: لو نوى بهذا التيمُّم إباحة الصلاة دون تعيين، أو نوى الحدثين - الأكبر والأصغر - معًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى" والنية هنا كالنية في الوضوء والغسل كما سبق في مسألة (١٩) من باب "فروض الوضوء" ومسألة (٢٣) من باب "الغُسل".

(¬١٦) مسألة: إذا كان عنده حدث أصغر، وحدث أكبر فنوى بتيممه: الحدث الأكبر فقط، أو نوى به الحدث الأصغر فقط: فإن نيته عن الأكبر لا تكفي عن الأصغر، ونيته عن الأصغر لا تكفي عن الأكبر، فلا بد من إحضارهما في الذهن معًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" فالعمل لا يصح إلا إذا نُوي وقُصد، وهنا نوى أحدهما دون الآخر، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأن التيمُّم لا يرفع الحدث حقيقة، لكنه يُبيح الصلاة، ويُبيح ما لا يُباح إلا بطهارة كالطواف، ومس المصحف، فلا بد من قصده بالنية.

(¬١٧) مسألة: يشرع التيمم للنجاسة، فلو سقطت نجاسة من بول أو غائط - على جُرح وخشي من إزالتها: الضَّرر، أو سقطت على بدنه ولم يجد ماء يزيلها به: فعليه تخفيف تلك النجاسة على حسب قدرته، ثم يتيمم لها، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 230 (SanadKitab #1319, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.