Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء

عند عدم عصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق (¬٦) (ولا يرث

= نفسه من زيد على أقساط فسددها، ولو إلى الورثة وعتق، أو أعتقه من زكاة، أو أعتقه عن كفارة، أو أعتقه من نذر أو نحو ذلك: فإن لمن أعتقه - وهو زيد هنا - الولاء، ولأولاد زيد وأولادهم وإن سفلوا الولاء على سالم - المعتَق - وأولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا وللمعتِق - وهو زيد - الولاء على من للعتيق ولاؤه كعتقائه، أو لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده، وأولادهم ومعتقهم أبدًا ما تناسلوا؛ لقواعد؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "الولاء لمن أعتق" حيث دلَّ منطوقه على أن الولاء للمعتق، ودل مفهوم حصر المبتدأ في الخبر على: أن الولاء لا يكون لغير المعتق؛ الثانية: التلازم؛ حيث إنه يلزم من كون المعتق ولي نعمة المعتق؛ حيث كان السبب في عتقه: أن يكون ولاء المعتَق، وذريته لمن أعتقهم، الثالثة: القياس؛ بيانه: كما أن ولاء نفس المعتَق لمن أعتقه فكذلك ولاء ذريته له ولذريته؛ لكون الفرع يتبع دائمًا الأصل والجامع: عدم التفريق في كل.

(¬٦) مسألة: إذا مات العتيق المسلم، ولم يوجد من أقربائه أحد من أهل الفروض، ولا من العصبات، أو وجد، ولكن بقي من التركة شيء، ولم يوجد من يأخذه من الأقرباء: فإن المعتق المسلم هو الذي يرثه تعصيبًا، وإن لم يوجد ذلك المعتِق بنفسه: فإن عصبته يرثون ذلك العتيق: الأقرب فالأقرب - كما سبق تكرار بيانه -؛ للسنة القولية: وهي من وجهين: أولهما قوله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب" حيث يدل ذلك على أنه كما يورث بالنسب، فإنه يورث بالولاء؛ ثانيهما: قوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" حيث إن هذا عام للذكر من الأقرباء وللمعتقين، وقد سبق بيان ذلك.

تنبيه: قوله: "ويرث ذو الولاء مولاه، وإن اختلف دينهما" قلتُ: قد بينتُ أن الراجح: أن المسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر المسلم: سواء كانا=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 217 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.