Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 219

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل، والمبعض، والولاء

لابن سيده وحده، ولو مات ابنا السيد، وخلف أحدهما ابنًا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأخته أباهما، فعتق عليهما، ثم ملك قنًا فأعتقه، ثم مات الأب، ثم العتيق: ورثه الابن بالنسب، دون أخته بالولاء، وتسمَّى "مسألة القضاة" يروى عن مالك أنه قال: "سألت سبعين قاضيًا من قضاة العراق عنها فأخطؤوا فيها (¬٩) ".

= الحصر: عدم جواز بيع الولاء أو هبته، أو وقفه أو توريثه للغير، ثالثها: قوله ﷺ: "لعن الله من تولى غير مواليه" وهم معتقوه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك قد ثبت عن كثير من الصحابة منهم، عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس وابن مسعود، وابن عمر.

(¬٩) مسألة: الميراث بالولاء يكون لأقرب عصبة المعتق إليه من الذكور يوم موت العتيق. فمثلًا: لو مات زيد عن ابنين، ثم مات أحدهما عن ابن، ثم مات عتيق زيد - سالم مثلًا -: فإن إرث سالم يكون كله لابن زيد الحي لأنه أقرب الورثة لزيد، مثال آخر: لو مات لزيد ابنان وخلَّف أحدهما ابنًا، والآخر خلَّف تسعة أبناء، ثم مات سالم عتيق زيد: فإن إرث سالم العتيق يكون للابن الواحد وللتسعة، يقسم على عشرة؛ لكونهم في مرتبة واحد بالنسبة لزيد، مثال ثالث: لو أن زيدًا وفاطمة أخوان فاشترى أباهما - عمرًا -، فعتق عليهما - كما سبق -، ثم ملك الأب - وهو عمرو - عبدًا - وهو سالم - فأعتقه، ثم مات الأب - وهو عمرو - ثم مات العتيق - وهو سالم -: فإن الميراث يكون لزيد وفاطمة: لزيد الثلثان، ولفاطمة الثلث، أي: للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون زيدًا وفاطمة في مرتبة واحدة بالنسبة للمعتق - وهو الأب -: أن يرثاه معًا، فإن قلتَ: إن الذي يرثه هو الذكر - وهو زيد - فقط، دون أخته فاطمة، وهو الذي ذكره المصنف هنا؟ قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، والإنصاف والعدل يؤيده ما قلناه.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 219 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.