Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 226

  1. كتاب العتق

بالملك (¬١٣) ويصح معلَّقًا بشرط، فيعتق إذا وجد (¬١٤) (ويصح تعليق العتق بموت،

= شقصًا له في عبد: كان معسرًا، وهذا نقول به، وهو جمع بين حديثنا. وحديثهم، أما القياس، فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن البيع لا يسري فيما إذا كان العبد كله، له والعتق يسري: فلو باع نصف عبده: فإنه لا يسري، ولو أعتق بعضه لعتق كله، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع القولية" و "تعارض القياس مع السنة القولية".

(¬١٣) مسألة: إذا اشترى شخص ذا الرحم القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلًا والآخر امرأة كالوالدين وإن علوا من قبل الأب والأم والولد وإن سفل: من ولد البنين والبنات والأخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا دون أولادهم: فلو ملك هذا الشخص واحدًا من هؤلاء بالشراء: فإنه يعتق عليه وإن لم يرضَ؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "من ملك ذا رحم محرم: فهو حر" وهو واضح الدلالة الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن عمر وابن مسعود فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام الأقرباء، وتوثيق الصلة بينهم.

(¬١٤) مسألة: يصح العتق معلَّقًا على شرط: كأن يقول السيد لعبده: "إذا قدم الحاج فأنت حر" أو: "إن فعلت كذا فأنت حر" أو نحو ذلك، فإذا قدم أول حاج من مكة، أو فعل العبد المطلوب منه بتمامه: فإنه يكون حرًا ولا يملك إبطاله؛ لقاعدتين؛ الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "المسلمون على شروطهم" وهذا عام فيشمل ما نحن فيه، الثانية: القياس؛ بيانه: كما يصح الطلاق المعلِّق على شرط، فكذلك يصح العتق المعلَّق على شرط والجامع: أنه تعليق فك شيء على صفة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 226 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.