Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب النكاح

تعريض للمحرم قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (¬٨) (دَيِّنة)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها،

= فيه تحقيق عدم الاستيلاد الذي سيضر الولد، وفيه تحقيق المنع من الوقوع في الحرام.

[فرع آخر]: لا يجوز للأسير عند الكفار أن يجامع زوجته وإن أُسرت معه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه منع استعباد. الولد. تنبيه: قد اجتمع في النكاح أقسام الأحكام التكليفية الخمسة: الندب - كما في مسألة (٢) - والإباحة - كما في مسألة (٣) - والكراهة - كما في آخر مسألة (٤) - والوجوب - كما في مسألة (٥) - والتحريم - كما في مسألة (٧) -، وهذا من نوادر الفروع.

(¬٨) مسألة: يُستحب أن يقتصر الرجل على زوجة واحدة بشرط: أن يحصل بها الإعفاف وقطع النظر إلى الأجنبيات؛ للمصلحة: حيث إن تكثير النساء فيه خطر وعرضة لعدم العدل بينهن والميل لإحداهن، وهذا فيه إثم عظيم وبلاء مبين، وهو واقع لا محالة قال تعالى مؤكدًا ذلك: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ وقال ﷺ مبينًا ذلك الإثم: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما: جاء يوم القيامة وشقه مائل" فدفعًا لذلك: شرع استحباب الاقتصار على واحدة؛ احتياطًا لدين الشخص.

[فرع]: يُستحب الزيادة على الواحدة بشروط أربعة: أولها: أن لا يحصل الإعفاف الكامل بالزوجة الواحدة، ثانيها: أن يكون قادرًا على الإنفاق على هذا التعدد، ثالثها: أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيعدل بينهن، رابعها: أن تكون نفسه تتوق إلى ذلك التعدد؛ للمصلحة: حيث إن في تلك الشروط احتياط لدين المرء فاشترطت، ولو دقَّقت فيها لوجدتها تجلب المصالح للمسلم، وتدفع المفاسد والأضرار عنه فتدبَّرها.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 244 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.