Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 251

  1. كتاب النكاح

ويحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة (¬٢٢) (ويحرم التصريح بخطبة المعتدَّة) كقوله: "أريد أن أتزوجك"؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ وسواء كانت المعتدَّة (من وفاة والمبانة) حال الحياة (دون التعريض) فيُباح؛ لما تقدم (¬٢٣)،

= تأثر الرجال بالمرأة، والمقصد: هو منع الفتنة.

(¬٢٢) مسألة: يحرم أن يخلو رجل بامرأة أجنبية عنه: سواء بشهوة أو غير شهوة وسواء في طاعة أو لا؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة إلّا ومعها ذو محرم" حيث حرّم الخلوة بها؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة والوقوع في الحرام.

[فرع]: تحرم خلوة رجل مع عدد من النساء الأجنبيات، أو خلوة امرأة بعدد من الرجال، ويحرم خلوة النساء بالخصي والمجبوب، والعنين؛ للمصلحة: وقد سبق بيانها في مسألة (٢٢).

[فرع آخر]: يحرم أن تسكن امرأة مع محرمها في بيت واحد إذا كان هذا المحرم فاسقًا؛ للمصلحة: حيث إن هذا لا يؤمن من أن يفعل بها المحرم.

[فرع ثالث]: يحرم أن تتزين امرأة لمحرمها - غير زوج وسيد -؛ للمصلحة: وقد سبق بيانها في مسألة (٢٢).

فرع رابع: يكره أن تُسلِّم امرأة على أحد محارمها بالمعانقة، أو التقبيل بالوجه أو نحو ذلك، وتكفي المصافحة بالأيدي؛ للمصلحة: وقد سبق بيانها في مسألة (٢٢).

(¬٢٣) مسألة: إذا كانت المرأة في العدَّة بسبب وفاة، أو فسخ بسبب تحريمها على زوجها كالفسخ برضاع، أو لعان، أو طلاق بائن بسبب طلاق بالثلاث: فلا يجوز أن يُصرح رجل بخطبتها كقوله: "إني أريد أن أتزوجك" أو "أنكحك" أو "زوجيني نفسك، فإذا انقضت عدّتك تزوجتك ونحو ذلك من العبارات مما لا يحتمل غير=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 251 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.