Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

(طهور): فلا يجوز بتراب تُيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله، (¬٢٤) وإن تيمم جماعة من مكان واحد: جاز كما لو توضأوا من حوض واحد يغترفون منه (¬٢٥) ويُعتبر أيضًا: أن يكون مباحًا، فلا يصح بتراب مغصوب، (¬٢٦) وأن يكون (غير

(¬٢٤) مسألة: يُشترط فيما يُتيمم به: أن يكون طهورًا، وهو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره - وعليه: فلا يجوز التيمُّم بشيء نجس كالشيء الذي وقع فيه بول أو غائط ونحو ذلك ولا بشيء قد تيمم به رجل ناويًا إباحة الصلاة بذلك؛ لارتفاع طهوريته بسبب استعماله؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والمراد من الطيب هنا هو: الطهور، ودل مفهوم الصفة منه على: أن غير الطهور لا يتيمم به، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "الصعيد الطيب طهور المسلم" ويقال فيه كما قيل في الآية، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يُشترط في الماء الذي يُتطهر به: أن يكون طهورًا فكذلك ما يُتيمم به يُشترط فيه ذلك، والجامع: أن كلًا منهما يُسمى طهارة تُشترط للصلاة، فلا تصح إلا بما وُصف بطهوريته، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: لأن "الطهور" من ماء أو تراب أو غيره هو المناسب للعبادة، لكونه أشرف ما على الأرض، أما غيره من نجس وغيره: فتستقذره النفوس السليمة، وما كان كذلك: لا يُتعبد به.

(¬٢٥) مسألة: يُباح أن يتيمم جماعة من موضع واحد كبير؛ للقياس، بيانه: كما يُباح وضوء جماعة من حوض كبير؛ فكذلك التيمُّم مثله، والجامع: الطهورية في كل، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة وتيسير.

(¬٢٦) مسألة: لا يصح التيمُّم بشيء غير مباح كمغصوب أو مسروق إذا كان واجدًا غيره، للقياس، بيانه: كما لا يصح التطهر بالماء المغصوب والمسروق إذا كان واجدًا غيره فكذلك التيمُّم مثله، والجامع: أنه في كل منهما قد عصي بفعله =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 235 (SanadKitab #1319, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.