Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب النكاح

التعيين، فلا يصح بدونه، كزوجتك بنتي، وله غيرها، حتى يميزها، وكذا لو قال: "زوجتها ابنك" وله بنون (فإن أشار الولي إلى الزوجة، أو سمَّاها) باسمها (أو وصفها بما تتميز به) كالطويلة، أو الكبيرة: صحّ النكاح؛ لحصول التمييز (أو قال: زوجتك بنتي، وله) بنت (واحدة، لا أكثر: صح) النكاح؛ لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها (¬٤٠)،

(¬٤٠) مسألة: في الأول: - من شروط صحة عقد النكاح - وهو: أن يكون الزوجان معيَّنين، متميِّزين، واضحين: كأن يشير الولي إلى ابنته أو موليته الحاضرة ويقول: "زوجتك هذه" أو يقول: "زوجتك ابنتي فاطمة"، أو يصفها بصفة تتميز بها عن غيرها كأن يقول: "زوجتك ابنتي الطويلة" أو "زوجتك ابنتي الكبيرة بالسن"، أو: "زوجتك ابنتي الوسطى" أو "زوجتك ابنتي الصغيرة" أو "زوجتك ابنتي البيضاء" أو "زوجتك ابنتي السوداء" أو "السمراء" وهكذا ففي تلك الصورة: يصح النكاح، أما إن لم يكن للولي إلّا ابنة واحدة فلا داعي لهذا، بل يكفي أن يقول: "زوجتك ابنتي" ويصح النكاح، ولو سمَّاها بغير اسمها أو وصفها بغير صفتها، وكذلك: يشير إلى الابن الذي يريد الزواج فيقول الولي: "زوجتها ابنك هذا" إن كان حاضرًا، أو يقول: "زوجتك لابنك زيد" أو يُعينه بصفة يتميز بها دون غيره، أما إن لم يوجد إلا ابن واحد فيكفي أن يقول: "زوجتها لابنك"، لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المشترى والمباع يُشترط تعيينهما وتمييزهما، فكذلك الزوجان يجب أن يُعينا ويُميزا والجامع: أن كلًّا منهما عقد معاوضة أي: أن كل عاقد ومعقود عليه يجب تعيينهما، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انفراد الابنة الواحدة، أو الابن الواحد: عدم وجوب التعيين؛ لعدم الالتباس.

[فرع]: إذا قال: "زوجتك ابنتي عائشة هذه" وأشار إلى زينب: فإن عقد النكاح يصح على زينب، ولا يصح على عائشة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الإشارة أقوى من التسمية: أن يصح النكاح على المشار إليها، دون المسماة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 263 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.