Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ (¬٧) (والملاعنة على الملاعن) ولو أكذب نفسه، فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين (¬٨) (ويحرم بالرضاع) ولو محرَّمًا (ما يحرم بالنسب) من الأقسام السابقة، لقوله ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" متفق عليه (¬٩)

= سواء كانت أخت لأبيك شقيقة أو لأب أو لأم، وعمة أبيك، وعمة أمك، وعمة عمك لأبيك، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ حيث إن ذلك جمع منكر أضيف إلى معرفة وهو من صيغ العموم، فيشمل ما ذكرناه.

(¬٧) مسألة في السابعة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: خالتك، سواء كانت أخت لأمك شقيقة، أو لاب أو لأم، وكذا: خالة أبيك، وخالة أمك؛ للكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَخَالَاتُكُمْ﴾ حيث إن ذلك جمع منكر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم فيشمل ما ذكرناه.

(¬٨) مسألة في الثامنة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: الملاعنة، أي: أن الملاعنة تحرم على الملاعن علي التأبيد، أي: إذا غلب على ظن زوج أن زوجته قد حملت من الزنا، وأراد نفي هذا الحمل: فإنهما يتلاعنان - وسيأتي بيانه - وبعد هذه الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد، فلا تحل له بنكاح، ولا بملك يمين: سواء كذَّب نفسه فيما اتهمها به أو لا؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "ذلكم التفريق بين كل متلاعنين" وفي رواية: "ثم لا يجتمعان أبدًا" وهذا عام، فيشمل: إذا كذَّب نفسه، أو لا، وسيأتي بيان ذلك في باب "اللعان" إن شاء الله.

(¬٩) مسألة: في التاسعة - من النساء اللاتي يحرم الزواج بهن على التأبيد - وهي: المرأة التي أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتها وأرضعتك امرأة واحدة، أو رضعت هي وأنت من لبن رجل واحد كرجل له زوجتان: فهي رضعت من الزوجة الأولى، وأنت رضعت من الزوجة الأخرى لذلك الرجل، وهذا ينحصر في كونك أنت ابنها أو أخوها وهذا يُسمَّى بالمحرمات بالرضاع، ويحرم به ما =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 287 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.