Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 295

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه، وأخته من أمه (¬٢٠)، ولا بين مبانة

= النهي مطلق فيقتضي التحريم والفساد وهو عام لما ذكرناه من العمات والخالات؛ لأن "عمتها" و "خالتها" اسم مفرد منكر مضاف إلى معرفة، وهو الضمير، وهو من صيغ العموم، ولا فرق بين العمة حقيقة أو مجازًا: كعمات آبائها، وخالاتهم، وعمّات أمهاتها، وخالاتهن بنسب أو رضاع؛ لعموم اللفظ السابق، ولا فرق بين كونهما حرتين، أو أمتين، أو إحداهما حرة والأخرى أمة، ثانيهما: قوله ﵇: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين" وهذا يدل على تحريم الجمع بين مستبرأته وأختها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، أو عمتها، أو خالتها، فإن قلت: لمَ حرم ذلك الجمع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك الجمع بين من ذكرنا يفضي ويؤدي إلى قطع الرحم القريب؛ لما يوجد في الطباع من الغيرة بين الضرائر؛ لما فيه من التنافس، فإن قلت: إنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهو قول بعض الروافض، والخوارج؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ حيث إن الشارع لما ذكر المحرمات ختمها بتلك الآية، فيعم ذلك المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها قلتُ: الآية عامة، ولكن خُصِّصت بالسنة القولية - وهي قوله: "لا تجمعوا بين المرأة وعمتها .. ".

[فرع]: يحرم الجمع بين امرأتين: واحدة خالة الأخرى، ويحرم الجمع بين امرأتين: كل واحدة عمة الأخرى، ويحرم الجمع بين امرأتين: إحداهما عمة الأخرى، والثانية خالة الأخرى، ويحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلًا لم يصح له أن يتزوجها؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يؤدي إلى تقاطع ذوي الرحم القريب، فدفعًا لذلك حرّم.

(¬٢٠) مسألة: إذا كان لزيد أخت لأب، وله أخت لأم: فيجوز لعمرو أن يتزوج أخت زيد من أبيه، ويتزوج أخته من أمه، ويجمع بينهما ولو في عقد واحد، للتلازم؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 295 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.