Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين (¬٣٠) (وتحرم المعتدَّة) من الغير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (و) كذا (المستبرأة من غيره)؛ لأنه لا يؤمن أن تكون حاملًا، فيفضي إلى اختلاط المياه، واشتباه الأنساب (¬٣١) (و) تحرم

= وفارق سائرهن" وقال لنوفل وكان تحته خمس: "فارق واحدة منهن"، فإن قلت: لِمَ حُدِّد ذلك بالأربع فقط، بينما يجوز للحر أن يجمع بين المئات من الإماء؟ قلتَ: للمصلحة؛ حيث إن الشارع قد أذن لبعض من تغلبه الشهوة أو يريد كثرة الأولاد أن يجمع أربعًا تحت عصمته؛ لتحقيق ذلك المقصد، ولكنه سبحانه قد رحم الضرة بأن جعل انقطاعه عن الضرة يصل إلى ثلاثة أيام فقط، وكذلك من الناس من زوجته مريضة نفسيًا، أو جسميًا، وظروفه العائلية وحرصه على تربية أولاده لا يسمحان له أن يفارقها، فأذن له بالزواج بأكثر من واحدة؛ ليجمع بين الاستيلاد والاستمتاع، وهذا من تمام نعم الله على العبد؛ حيث إنه ما من شيء فيه خير للعباد أو البلاد إلا وقد أمر الله تعالى به، وما من شيء فيه مفسدة ومضرة على العباد أو البلاد إلا وقد نهى عنه سبحانه، أما الإماء: فإنها بمنزلة سائر الأموال.

(¬٣٠) مسألة: يجوز أن يتزوج العبد باثنتين فقط، ويجمع بينهما والمبعَّض - وهو الذي نصفه حر، ونصفه عبد - يجوز أن يتزوج بثلاث فقط، ويجمع بينهما، ولا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين ولا يجوز للمبعض أن يجمع أكثر من ثلاث؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن العبد لو زنى وهو غير محصن: فيجب أن يجلد خمسين جلدة نصف الحر، فكذلك في النكاح، ويُقدَّر ذلك بمن بعضه حر وبعضه الآخر عبد الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت ذلك عن عمر، وعلي.

(¬٣١) مسألة: يحرم عليك أن تعقد عقد النكاح أو الزواج بأي امرأة وهي في حالة عدَّة، وأيضًا: تحرم أي امرأة هي في حالة استبراء رحمها من ولد: سواء كانت =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 300 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.