Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

(قبل الدخول: بطل) النكاح؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (¬١٣) (فإن سبقته) بالإسلام: (فلا مهر) لها؛ لمجيء الفرقة من قبلها (¬١٤) (وإن سبقها) بالإسلام: (فلها نصفه) أي: نصف المهر، لمجيء الفرقة من قبله (¬١٥)، وكذا: إن أسلما وادَّعت سبقه، أو قالا: سبق أحدنا، ولا نعلم (¬١٦)

= التوافق بين المسلمة والكافر.

(¬١٣) مسألة إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين مثل المجوسيين قبل الدخول: فإن نكاحهما يبطل، ويفرق بينهما؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ وقال: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ حيث صرَّح بتحريم المسلمة على الكافر، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وقد سبق بيانها.

(¬١٤) مسألة: إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها وقبل الدخول: فلا مهر لها؛ للقياس؛ بيانه: كما لو أن الزوجة ارتدت عن الإسلام وزوجها مسلم: فلا مهر لها فكذلك إذا أسلمت قبل زوجها لا مهر لها والجامع: مجيء الفرقة من قبلها في كل.

(¬١٥) مسألة: إذا أسلم الزوج قبل زوجته وقبل الدخول: فللزوجة نصف المهر؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو طلَّقها قبل الدخول فلها نصف المهر فكذلك إذا أسلم قبل زوجته وقبل الدخول فلها ذلك، والجامع: مجيء الفرقة من قبله في كل.

(¬١٦) مسألة: إذا أسلم الزوجان قبل الدخول، وادَّعت أنه أسلم قبلها، وأنكر الزوج ذلك قائلًا: هي السابقة، فتحلف أنه سبقها بالإسلام، أو قالا: أسلم أحدنا قبل الآخر، ولا نعلم عين ذلك السابق: فإن الزوجة تأخذ نصف المهر في الصورتين؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء هذا النصف في ذمة الزوج، فنستصحب ذلك ونعمل به ما لم يرد ما يغير الحالة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 339 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.