Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 347

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

تعليم معين من (فقه، وأدب) كنحو وصرف، وبيان، ولغة، ونحوها (وشعر مباح معلوم) ولو لم يعرفه، ويتعلَّمه، ثم يُعلِّمها، وكذا: لو أصدقها تعليم صنعة، أو كتابة، أو خياطة ثوبها، أو ردَّ قنِّها من محل معين؛ لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها، فهي مال (¬٩) (وإن أصدقها طلاق ضرتها: لم يصح)؛ لحديث: "لا يحل لرجل

= يعلمهما الزوج الزوجة مهرًا فمن باب أولى أن تكون السورة من القرآن يعلمها الزوج الزوجة مهرًا؛ والجامع: منفعة التعلُّم، بل منفعة القرآن أعظم؛ لأنه فقه وزيادة، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على الإكثار من الزواج، لإحصان الرجال والنساء وإصلاح المجتمع، وتكثير نسل المسلمين، فإن قلتَ: لا يصح أن يكون الصداق من القرآن، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ حيث دل هذا على أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال والقرآن ليس بمال، الثانية السنة القولية؛ حيث إنه ﷺ لما زوج رجلًا على سورة من القرآن قال له: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" قلتُ: أما الآية فهي عامة، وخصَّصتها السنة القولية، والقياس، والمصلحة التي ذكرتها، أما قوله: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" فلم تثبت تلك الزيادة في "الصحيحين" وذكر كثير من أئمة الحديث أن هذه الزيادة منكرة - كما في الإرواء (٦/ ٣٥٠)، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "معارضة الآية للسنة القولية والقياس والمصلحة" فعندنا: أن تلك الأدلة مخصِّصة للآية، وعندهم: لا، وأيضًا: "الخلاف في صحة ما روي عنه ﵇ أنه قال: "لا تكون لأحد بعدك مهرًا" فعندنا: منكر، وعندهم: يصح.

تنبيه: يكثر الخلط بين "النجاد" و "البخاري" عند الكاتبين والطابعين، لجهلهم بأصحاب الأحاديث، و "النجاد" هو: أحمد بن سليمان الحنبلي، والبخاري هو المشهور.

(¬٩) مسألة: يصح للزوج أن يصدق ويمهر الزوجة تعليم معيَّن من فقه، وأصول فقه، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 347 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.