Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 352

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

(المباح معيبًا) كعبد به نحو عرج: (خيرت بين) إمساكه مع (أرشه و) بين ردِّه وأخذ (قيمته) إن كان متقومًا، وإلا فمثله (¬١٨) وإن أصدقها ثوبًا، وعيَّن ذرعه فبان أقل: خُيِّرت بين أخذه مع قيمة ما نقص، وبين ردِّه وأخذ قيمة الجميع (¬١٩)، والمتزوجة على عصير بان خمرًا مثل العصير (¬٢٠) (وإن تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها) أو على أن

= العقد عليها للتلازم؛ حيث يلزم من رضاها به وهو مملوك مباح: أن يدفع لها قيمته عند بيان أنه حرام، أو حر.

(¬١٨) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة صداقًا مباحًا لكن فيه عيب كأن يصدقها عبدًا فوجدته أعرجًا، أو أعورًا، أو نحو ذلك: فإن الزوجة تُخيَّر بين أن تمسكه مع عيبه، أو أن يدفع لها الزوج أرش النقص فمثلًا: إن كان العبد بدون عرج يساوي ألفًا، وهو يساوي بالعرج ثمانمائة: فإنها تمسكه ويدفع لها الزوج مائتين، وأما أن تردَّه كله، وتأخذ من الزوج قيمة عبد صحيح هذا إن كان متقومًا، أما إن لم يكن متقومًا، وله مثيل كمكيل وموزون وردته: فإنها تأخذ مثله من الزوج كمهر لها؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو اشترى سلعة فبانت معيبة فهو بالخيار كما قلنا، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما عقد معاوضة، وجد فيه عيب، فإن قلتَ: لِمَ تأخذ في المثيل مثله؟ قلتُ: لأنه أقرب إليه.

(¬١٩) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة ثوبًا قدره عشرون ذراعًا، فبان بعد ذلك: أنه خمسة عشر ذراعًا فقط: فإنها تخير بين أن تأخذه، وتأخذ قيمة الخمسة الناقصة، وبين أن ترد الثوب كله، وتأخذ قيمة العشرين ذراعًا؛ للقياس، وقد سبق بيانه في مسألة (١٨).

(¬٢٠) مسألة: إذا أصدق الزوج الزوجة عصيرًا معينًا، فبان بعد ذلك أنه خمر: فيجب على الزوج أن يصدقها مثل العصير المسمَّى؛ للقياس، وقد سبق بيانه في مسألة (١٨)، فإن قلت: لِمَ وجب مثله؟ قلتُ: لوجود مثله، وإذا تمكّنا من إيجاد مثل المسمَّى في البيع أو المهر أو نحوهما: فيجب دفعه؛ لكونه أقرب إليه من القيمة، =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 352 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.