Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

محجور عليها (¬٢٨)، لا رشيدة، ولو بكرًا إلّا بإذنها (¬٢٩)، وإن تزوج عبد بإذن سيده: صح، وتعلَّق صداق، ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده، وبلا إذنه: لا يصح، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته (¬٣٠)

= الموكل، والأب نائب عن الزوج - وهو: ابنه - والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه.

(¬٢٨) مسألة: يجوز للأب أن يقبض صداق ابنته المحجور عليها؛ بسبب صغر، أو سفه، أو جنون؛ للقياس؛ بيانه كما أنه يقبض أثمان مبيعاتها فكذلك يقبض صداقها والجامع: دفع الضرر عنها في كل، وحمايتها في كل، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقها من الضياع.

(¬٢٩) مسألة لا يجوز للأب أن يقبض صداق ابنته الرشيدة: سواء كانت بكرًا، أو ثيبًا إلّا بعد أن تأذن له في ذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أن لها الحرية في التصرف في مالها من قبض مبيعاتها ونحو ذلك، فكذلك لها قبض مهرها والجامع: حسن التصرف في كل ثانيهما كما أن لها أن توكَّل في البيع والشراء فكذلك لها أن توكل أباها أو أخاها أو أي واحدٍ في قبض مهرها، والجامع: الرشد وحسن التصرف في كل. فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقها، من تسلُّط الآباء أو غيرهم عليه.

(¬٣٠) مسألة: إذا تزوج عبد بعد أن أذن له سيده: فإن الزواج يصح، ويضمن سيده الصداق، والنفقة والكسوة والمسكن، أما إن تزوج ذلك العبد بدون إذن سيده: فلا يصح ذلك الزواج، فإن وطئ العبد من تزوجها: فيجب عليه مهر المثل ويتعلَّق برقبته. بأن يُباع: فإن كانت قيمته تساوي مهر المثل: فإنه يُدفع للمرأة الموطوءة، وإن كان مهر المثل أقلّ من قيمته: فإنه يدفع مهر المثل للمرأة والباقي يرد إلى سيده وإن كان مهر المثل أكثر من قيمته: تعطى المرأة قيمته، ويسقط الباقي؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث إن إذن سيده له: يلزم منه أنه ضامن لتبعات الزواج؛ لأن العبد لا يملك شيئًا، بل هو مملوك لسيده. الثانية: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 357 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.