Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 373

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

نفسها حتى تقبض صداقها الحال) مفوضة كانت، أو غيرها؛ لأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذَّر استيفاء المهر عليها: لم يمكنها استرجاع عوضها، ولها النفقة زمنه (¬٦١) (فإن كان) الصداق (مؤجلًا) ولم يحل (أو حلَّ قبل التسليم): لم تملك منع نفسها؛ لأنها رضيت بتأخيره (أو سلمت نفسها تبرعًا) أي: قبل الطلب بالحال: (فليس لها) بعد ذلك (منعها) أي: منع نفسها؛ لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق (¬٦٢)، ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلِّم نفسها، وأبت تسليم نفسها

= تزويجها قبل أن يطلقها زيد: أن يجتمع لها زوجان كل واحد يعتقد صحة نكاحه وهذا لا يجوز بالإجماع، ويلزم من كون الحاكم هو القائم مقام الممتنع مما وجب عليه: أن يفسخ نكاحها من زيد.

(¬٦١) مسألة: من حق المرأة أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالّ، ويجب على الزوج أن ينفق عليها زمن هذا الامتناع: سواء كانت مفوضة، أو ليست كذلك؛ للتلازم؛ حيث إن بضعها هو: المنفعة المعقود عليها، وهذه تتلف بالاستيفاء؛ فإذا تعذَّر استيفاء المهر عليها بعد الوطء: لم يمكنها استرجاع عوض تلك المنفعة - وهو الاستمتاع - فيلزم أن لها الحق في منع نفسها حتى تستلم مهرها، ويلزم من كون حبس الصداق والمهر وقع من قبله زمن الامتناع: أن ينفق عليها في ذلك الزمن؛ لأنها طالبت حقًّا شرعيًا لها، فإن قلتَ: لَمِ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهو حفظ حق المرأة من تحايل بعض الأزواج الظالمين.

(¬٦٢) مسألة: لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها من أن يطأها الزوج في حالات ثلاث: أولها: إذا اتفقا على أن الصداق يكون مؤجَّلًا، ولم يحل وقته، فلا تمنع نفسها للتلازم؛ حيث يلزم من عدم حقها بطلبه عدم جواز منع نفسها، ثانيًا: إذا رضيت بتأخير الصداق، وحل قبل تسليمها نفسها فلا تمنع نفسها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من رضاها بتأخيره: رضاها بتسليم نفسها قبل قبضه فلا يجوز منعها لنفسها، ثالثها: إذا سلَّمت نفسها تبرعًا منها قبل الطلب بالصداق الحال: فلا =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 373 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.