Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

منها: لزمه لها مهر مثلها؛ لأنه الظاهر قاله في "الترغيب" (¬٦٧).

* * *

= والجامع: دفع مفسدة الاختلاف؛ إذ كل واحد من الزوجين قد يزعم أن الحق معه، وإذا فسخه حاكم مجتهد: انقطع ذلك النزاع، وهو المقصد منه.

(¬٦٧) مسألة: إذا اعترف عمرو بأن زيدًا هذا ابنه من فاطمة تلك: فيجب عليه أن يدفع مهر المثل لفاطمة للتلازم؛ حيث يلزم من ظاهر هذا الإقرار: صحته، ويلزم من ذلك: دفع مهر مثيلاتها؛ لعدم وجود وطء بدون مهر.

هذه آخر مسائل باب "الصداق والمهر" ويليه باب "وليمة العرس، وآداب الأكل والشرب".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 376 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.