Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 384

  1. كتاب النكاح
  2. باب وليمة العرس

من قُدِّم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه (¬٩) (وإن علم المدعو (أن ثمَّ) أي: في الوليمة (منكرًا) كزمر، وخمر وآلات لهو، وفرش حرير، ونحوها: فإن كان (يقدر على تغييره: حضر وغيَّره)؛ لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة" و "إزالة المنكر" (وألا) يقدر على تغييره: (أبى) الحضور؛ لحديث عمر مرفوعًا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر" رواه الترمذي (¬١٠) (وإن حضر)

= السارق، والمغير والناهب؛ وهذه أقبح صفات من يفعل ذلك؛ فإن قلتَ: لِمَ حُرِّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق الآخرين: من أقرباء، وأصدقاء، وجيران وغيرهم من أن تنهب وتسرق عن طريق الأكل، فدفعًا لذلك حرم الأكل.

(¬٩) مسألة: إذا حضرت وليمة غيرك وأذن لك في الأكل منها: فيحرم عليك أن تطعمه غيرك، أو تأخذ منه لمنزلك إلا بإذن من صاحب الطعام؛ للتلازم؛ حيث إن صاحب الطعام قد أباحه إباحة محضة لك فقط، فيلزم منه: تحريم إطعامه لغيرك، أو الأخذ منه إلّا بإذنه؛ لأنه قد يأذن لك في أكل طعامه، ولكنه لا يأذن لغيرك في ذلك، فكل بحسبه، وقد يُكرمك، ولكنه لا يريد إكرام غيرك من أعدائه ونحوهم.

(¬١٠) مسألة: إذا دعاك شخص إلى وليمته، وعلمت بوجود منكر - كمزامير، وخمر، وفرش حرير، وآنية ذهب وفضة ونحوها - ففيه تفصيل: أولًا: إن غلب على ظنك قدرتك على تغيير ذلك المنكر: فيجب عليك أن تحضر تلك الوليمة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مصلحتان: "إجابة الدعوة وتفريح صاحب الوليمة بذلك" و"إزالة ذلك المنكر وتغييره" ثانيًا: إن غلب على ظنك عدم قدرتك على تغيير المنكر: فإنه يحرم عليك الحضور للسنة القولية حيث قال ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخمر" وهذا نهي، والنهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم وغير الخمر من المنكرات والمحرمات مثل الخمر؛ =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 384 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.