Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 248

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وعلُق بهما: أجزاء (¬٤٦) (ويمسح وجهه بباطنهما) أي: بباطن أصابعه (¬٤٧) (ويمسح كفيه براحتيه) استحبابًا، (¬٤٨) فلو مسح وجهه بيمينه، ويمينه بيساره أو عكس: صحَّ، (¬٤٩)

(¬٤٦) مسألة: إذا كان ما فوق الأرض ناعمًا يعلق بالكفين بدون ضرب: فيكفيه أن يضع كفيه عليه فقط ويُجزئه ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من الضرب هو: أن يعلق بعض ما على الأرض في الكفين، فيلزم من تعلُّق بعض التراب بدون ضرب؛ إجزاء التيمُّم بحصول مقصوده.

(¬٤٧) مسألة: بعد فراغه من ضرب الكفين على الأرض: يمسح وجهه بباطن أصابع كفيه في حال كونها منفرجة، وهذا المسح يكون إجمالًا؛ للسنة الفعلية والقولية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك لما وصف ﷺ التيمُّم لعمار كما سبق في مسألة (٤٥) - فإن قلتَ: لِمَ يمسح وجهه بباطن الأصابع؟ قلتُ: لئلا يمسح وجهه براحتيه؛ لأنه سيمسح بالراحتين الكفين، فلو مسح بهما الوجه: لصار التراب مستعملًا، فلا يجوز أن يمسح بالراحتين الكفين بعد ذلك؛ لأنه صار مستعملًا؛ قياسًا على الماء المستعمل لإزالة حدث.

(¬٤٨) مسألة: بعد فراغه من مسح الوجه: يمسح ظاهر كفيه براحتيه بحيث يغلب على ظنه أن بعض الممسوح به قد وصل إلى ما بين الأصابع؛ للسنة الفعلية والقولية، وهو ما ورد في حديث عمَّار - وقد سبق بيانه في مسألة (٤٥).

(¬٤٩) مسألة: إذا مسح وجهه بأصابع كفه الأيمن ومسح كفه الأيمن بيساره أو عكس الأمر: فإن ذلك يُجزئ؛ للتلازم؛ حيث إنه حصل المقصود من التيمُّم بذلك فيلزم: الإجزاء.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 248 (SanadKitab #1319, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.