Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

أن وطأه يؤذيها: فعليها البيِّنة (¬٥) (وإذا استمهل أحدهما) أي: طلب المهلة؛ ليصلح أمره: (أمهل العادة وجوبًا)؛ طلبًا لليسر والسهولة (لا لعمل جهاز) - بفتح الجيم وكسرها - فلا تجب المهلة له لكن في الغنية": تستحب الإجابة لذلك (¬٦) (ويجب تسليم الأمة) مع الإطلاق (ليلًا فقط)؛ لأنه زمان الاستمتاع للزوج، وللسيد استخدامها نهارًا؛ لأنه زمن الخدمة، وإن شرط تسليمها نهارًا، أو بذله سيد: وجب على الزوج تسلُّمها نهارًا أيضًا (¬٧) (ويُباشرها) أي: للزوج الاستمتاع بزوجته في قُبُل،

= للتلازم؛ حيث يلزم من كون هذه الأعذار مانعة له عن الاستمتاع بها، ويُرجى زوالها عدم وجوب تسليمها حتى تزول تلك الأعذار؛ محافظة على صحة هؤلاء.

(¬٥) مسألة: إذا قالت الزوجة: إن وطء الزوج لها يؤذيها ويتسبَّب في كثير من الآلام، فأنكر ذلك الزوج: فيجب على الزوجة أن تثبت ما ادَّعته بالبيِّنة والدليل؛ ويُصدَّق في قوله مع يمينه؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ: "البيِّنة على المدّعي واليمين على من أنكر؛ وهذا كباقي الدعاوي، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الأصل عدم ما ادَّعته الزوجة، فيعمل بهذا الأصل، ويستصحب حتى يرد ما يغير الحالة.

(¬٦) مسألة: إذا تم عقد الزواج وطلب أحد الزوجين أن يُمهله الآخر؛ ليصلح من شأنه، ويُدبِّر أموره، وينظم نفسه: فإنه يمهل وجوبًا مدَّة تكفي لذلك على حسب عادة وعرف المجتمع الذي يعيشان فيه: سواء كانت تلك المهلة المطلوبة لعمل جهاز، وتزين أو لا؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه قضاء حاجتهما، وفيه التيسير والتسهيل لذلك، فإن قلتَ: إذا طلب أحدهما المهلة لعمل جهاز: فلا تجب، وهو ذكره المصنف هنا، قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك.

(¬٧) مسألة: إذا تم عقد الزواج على أمة - إذا لم يجد الزوج الطول، وخشي على نفسه العنت - وأُطلق العقد، ولم يُحدَّد تسليمها للزوج: فيجب تسليمها له في الليل =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 398 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.