Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

سافر فوق نصفها) أي نصف سنة في غير حج، أو غزو واجبين، أو طلب رزق يحتاجه (وطلبت قدومه، وقدر: لزمه) القدوم (¬٢٤) (فإن أبى أحدهما) أي الوطء في

= زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر - حيث قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ فكذلك في حق غير المولي يُقدَّر بأربعة أشهر، والجامع: أن النكاح شرع لمصلحتهما ودفع الضرر عنهما، واليمين لا توجب ما حلف على تركه، فيدل على أنه واجب بدونها، فإن قلتَ: لا يجب على الزوج الوطء مطلقًا وهو قول الشافعي؛ للتلازم؛ حيث إن الوطء حق له، وللمكلف أن يسقط حقه فيلزم عدم وجوبه عليه قلتُ: لا يُسلَّم أن الوطء حق له وحده، بل إنه حق لهما معًا لجلب المصلحة لهما، ودفع الضرر عنهما، فلزمه ذلك - كما قلنا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه تعارض التلازمين".

(¬٢٤) مسألة: إذا سافر الزوج عن زوجته أكثر من ستة أشهر، وطلبت زوجته قدومه: ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى: إن كان مشغولًا بشيء واجب كحج، أو غزو للعدو، أو طلب رزق يحتاجه فلا يجب عليه القدوم ولو قدر عليه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب تلك الأمور وهي أهم من الوطء: عدم وجوب قدومه إذا طلبته؛ نظرًا لتعارض الأهم مع المهم من الواجبات، الحالة الثانية: إن كان مشغولًا بشيء غير واجب - وكان لا يقدر على القدوم لمشقة القدوم من حيث التعب الجسماني والتكاليف المادية، أو أي عذر فلا يجب عليه القدوم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مشقة عظيمة عليه، فدفعًا لذلك: سقط عنه وجوب القدوم، الحالة الثالثة: إن كان مشغولًا بشيء غير واجب، وكان يقدر على القدوم بلا مشقة فيجب عليه القدوم؛ للتلازم؛ حيث إن كون شغله غير واجب، وقدرته على القدوم وكون الوطء واجب عليه: يلزم منها وجوب القدوم عليه، فإن قلتَ: لم شرع هذا التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مراعاة لأحوال الزوج =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 406 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.