Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 410

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما)؛ لأن عليهما ضررًا في ذلك؛ لما بينهما من الغيرة، واجتماعهما يثير الخصومة (¬٣٣) (وله منعها) أي: منع زوجته (من الخروج من منزله) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما، أو حضور جنازة أحدهما، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة (¬٣٤) (ويُستحب إذنه) أي: إذن الزوج لها بالخروج (إن تمرّض

= ويغتسل عن ذلك غسلًا واحدًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد طاف على نسائه وجامعهن في ليلة واحدة بغسل واحد، كما رواه أنس، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي التيسير والتسهيل والتوسعة على الناس.

(¬٣٣) مسألة: يحرم أن يجمع الرجل زوجتيه - فأكثر - في مسكن واحد بغير رضاهما: سواء كان ذلك المسكن كبيرًا أو صغيرًا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه ضرر عليهما؛ لما بينهما من العداوة والغيرة، فاجتماعهما يُثير الخصومة، إذ تحصل بسبب ذلك المقابلة، وتسمع كل واحدة صوته عند الأخرى، فدفعًا لذلك حرم الجمع.

[فرع]: إذا رضت كل واحدة منهما بأن يسكنا في مسكن واحد: جاز له جمعهما؛ للتلازم؛ حيث إن كل واحدة أسقطت حقها فيلزم جوازه.

[فرع ثان]: إن رضيا بنوم الزوج بينهما في لحاف واحد جاز ذلك؛ للتلازم؛ وقد بيناه في الفرع الأول.

[فرع ثالث]: إذا رضيا بأن يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى: لم يجز ذلك وكذا: لا يحدثها بما حصل مع الأخرى؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك فيه دناءة وسخف، وسقوط مروءة فيلزم عدم جوازه.

(¬٣٤) مسألة: للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله: سواء كان خروجها لعيادة أقرب أقربائها كأمها وأبيها المريضين أو خروجها لحضور جنازة أحدهما، أو لغير ذلك، ويحرم عليها أن تخرج بغير إذنه إلّا للضرورة القصوى - كأن تخشى على نفسها من الهلاك فتخرج لتأتي لنفسها بأكل أو شرب -؛ لقاعدتين: الأولى: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 410 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.