Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 424

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

تأديبها على ترك الفرائض (¬٥٧)، وإن ادَّعى كل ظلم صاحبه: أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما، ويلزمهما الحق، فإن تعذَّر وتشاقا: بعث الحاكم عدلين، يعرفان

= السابق، رابعها: قوله ﵇ "لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله" حيث حرم أن يُجلد إنسان فوق عشرة أسواط إلّا إذا ارتكب حدًا من حدود الله كالقذف وشرب الخمر - فيُجلد ثمانين - أو الزنا لغير المحصن - فيجلد مائة -؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، خامسها: قوله ﵇: "ثلاثة لا تصعد لهم إلى السماء حسنة منهم المرأة الساخط عليها زوجها" وقوله: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" حيث يدل ذلك على جواز عقابها بتلك العقوبات الثلاث، وأن الزوج ينصحها ويعظها بها الثالثة: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد هجر نساءه ولم يدخل بهن شهرًا الرابعة: المصلحة؛ حيث إن ضرب المستحسن كالوجه، والمواضع المخوفة فيه إلحاق الضرر عليها من تشويهها، وتقبيحها، أو هلاكها، فدفعًا لذلك حرم ضربها في تلك المواضع. فإن قلتَ: لِمَ وضعت تلك العقوبات الثلاث مرتبة؟ قلتُ: لأن المقصود هو: التأديب، لا الإتلاف، فإن قلتَ: لِمَ يضربها ضربًا غير شديد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المضروب ضربًا شديدًا غالبًا ما ينفر عمّن جلده - مهما كان، فإذا ضربها ضربًا شديدًا فإنها ستنفر منه عند مجامعته ومضاجعته لها، ولا تميل نفسها إليه ولا تنساه، بخلاف التأديب المستحسن: فإنه لا ينفر الطباع، وقد تنساه.

(¬٥٧) مسألة: يُباح للزوج أن يؤدِّب زوجته إذا تركت أيَّ واجب من الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم ونحو ذلك بتلك الأمور الثلاثة السابق ذكرها في مسألة (٥٦)؛ للقياس؛ بيانه كما يُباح للزوج أن يؤدب زوجته بتلك العقوبات المذكورة في مسألة (٥٦) فكذلك الحال هنا والجامع: إصلاحها في إقامة ما عليها من واجبات.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 424 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.