Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب النكاح
  2. باب عشرة النساء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الزوجين؛ لأن من يتّصف بذلك لا يصدر عنه إلّا قرار منصف للطرفين فتكون في ذلك مصلحة لهما، من حيث الاجتماع، أو الافتراق، تنبيه: قوله: "أسكنهما حاكم قرب ثقة يُشرف عليهما، ويلزمهما الحق": قلتُ: هذا مخالف للآية السابق ذكرها؛ حيث بدأ بالحكمين ولم يشر إلى هذا المشرف، وكذا: مخالف لفعل الصحابة؛ حيث إنه لما حصل خلاف بين عقيل وزوجته فاطمة بنت عقبة: بعث عثمان حكمًا أهله وهو عبد من الله بن عباس - وحكمًا من أهلها - وهو معاوية بن أبي سفيان - ولم يرسل مشرفًا، وكذلك علي لما تخاصم عنده رجل وزوجته بعث حكمين مباشرة، ولم يرسل مشرفًا، وكذا: لم أجد إرسال ذلك المشرف في أكثر كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. وهذا كله يُبطل ما ذكره المصنف وغيره ممن وافقه من الحنابلة.

هذه آخر مسائل باب: "عشرة النساء، وأحكام المبيت والجماع وآدابه، والقسم بين الزوجات، والنشوز"، ويليه باب: "الخُلْع".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 426 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.