Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

خلع طلاق، ولو واجهها) الزوج (به) روي عن ابن عباس، وابن الزبير، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (¬١٥) (ولا يصح شرط الرجعة فيه) أي: في الخلع، ولا شرط خيار، ويصح الخلع فيهما (¬١٦) (وإن خالعها بغير عوض): لم يصح؛ لأنه لا يملك فسخ النكاح لغير مقتضٍ يبيحه (¬١٧)، (أو) خالعها (بمحرم)

السفر فقد خالعتك" بل إنها إذا بذلت له العوض: يتم الخلع مباشرة بألفاظه السابقة الذكر؛ للتلازم؛ حيث إن الزوج إذا قبل منها العوض: فهو مقر بالخلع، فيلزم أن يخلعها مباشرة؛ لوجود موجبه، وهو قبول وقبض العوض.

(¬١٥) مسألة: إذا تم الخلع والفراق بين الزوج وزوجته: فلا يلحق المعتدة بسبب الخلع - وهي المختلعة تلك - طلاق بأي حال: سواء كان قد واجهها به بأن قال "أنت طالق" أو لا بأن قال: "فلانة طالق"؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المطلقة المنقضية عدتها لا يلحقها طلاقه، فكذلك المختلعة مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما لا تحل له إلا بنكاح جديد، ثانيهما: كما أن الأجنبية لا يلحقها طلاقه، فكذلك المختلعة مثلها والجامع: في كل منهما لا يملك بضعها، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير.

(¬١٦) مسألة: إذا قبل الزوج الخلع، ولكن شرط الرجعة فيه، أو شرط الخيار فيه: فلا يصح ذلك الشرط، أي: يبطل الشرط، ويصح الخلع؛ للقياس؛ بيانه: كما لو طلق امرأته ثلاثًا وشرط الرجعة أو الخيار، فيتم الطلاق ولا يصح الشرط، فكذلك لو خالعها وشرط الرجعة أو الخيار، فإن الرجعة تتم، ولا يصح الشرط، والجامع: أن كلًّا من الطلاق بالثلاث والخلع لفظان يقتضيان: البينونة، فلا يجتمع ذلك مع شرط الرجعة والخيار.

(¬١٧) مسألة: لا يصح الخلع بغير عوض؛ للتلازم؛ حيث إن الخلع فسخ لا يُحسب من عدد الطلاق بشرط: طلبها فراقه، وبذل العوض لأجل ذلك، ولا يملك الزوج فسخ النكاح بهذه الصفة من غير حاجة تبيح ذلك فيلزم: عدم صحة الخلع بغير طلبها ذلك =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 435 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.