Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 445

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (¬٣٨) (ولا يُسقط الخلع غيره من الحقوق) فلو خالعته على شيء: لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها وكذا: لو خالعته ببعض ما عليه: لم يسقط الباقي كسائر الحقوق (¬٣٩) (وإن علَّق طلاقها بصفة) كدخول الدار

عوض مالي منها، ثانيهما: كما يصح الخلع إذا طلب رجل أجنبي من رجل آخر أن يخلع زوجته بعوض بذله له، فكذلك يصح للأب أن يخلع ابنته بعوض يدفعه الأب للزوج من ماله، والجامع: عدم التعدّي على حقوق الآخرين في كل.

(¬٣٨) مسألة: يحرم خلع الحيلة ولا يصح، وصورته: أن يقول الزوج في رجب مثلًا: "أنتِ طالق ثلاثًا عند دخول رمضان مثلًا" ثم يخلعها قبل دخول رمضان على عوض؛ حذرًا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان: عقد عليها؛ فهذا كله لا يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح نكاح المحلل - وهو أن يطلق زوج زوجته ثلاثًا، ثم يندمان، فيؤتى بشخص يتفق معه على أن يتزوجها ثم يطلقها فورًا، لتحل للزوج الأول وقد سبق بيانه - ولا تحل للزوج الأول بعد ذلك المحلل فكذلك لا يصح خلع الحيلة والجامع: أن كلًّا منهما لم يُقصد منه حكمه حقيقة، وإنما قصد به بقاء المرأة مع زوجها مع أخذه للعوض، كما قصد بنكاح المحلل أن يطلقها؛ لتعود إلى الأول؛ فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي قطع التحايل لظلم بعض الناس لبعض.

(¬٣٩) مسألة: إذا وقع الخلع بين الزوجين بشروطه السابقة: فإنه لا يسقط الحقوق التي تكون عادة بين الزوجين كمهر، ونفقة، وقرض، ولو خالعته ببعض ما عليه لها فإنه يبقى الباقي في ذمته لها: سواء، سكتا عن بيان ذلك أو بيّناه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سائر الحقوق بينهما لا تسقط بفرقة الطلاق، فكذلك لا تسقط بفرقة الخلع والفسخ، والجامع: أن تلك الحقوق ثابتة في الذمة قبل الطلاق والخلع.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 445 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.