Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 453

  1. كتاب الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الجمهور؛ لقواعد: الأولى: القياس؛ وهو من وجوه: أولها: كما أن القاذف الصاحي يعاقب بالحد وهو جلده ثمانون جلدة، فكذلك السكران يُعاقب على سكره بجلده، وإذا كان يُعاقب بذلك: فهو يُعامل معاملة الصاحي؛ حيث إن خالدًا قد أرسل إلى عمر قائلًا: إن الناس قد احتقروا حد شرب الخمر، فقال عمر للمرسَل: اسأل هؤلاء - وكان عنده عثمان، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة، والزبير - فقال علي: "نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فأرى أن عليه حد المفترين" فقال عمر للمرسَل "أبلغ ما قالوه لصاحبك" فجعلوه كالصاحي ثانيها: أنه كما يقع طلاق الصاحي، فكذلك يقع طلاق السكران والجامع: أن كلًّا منهما طلاق من مكلَّف غير مكره صادف ملكه فوقع، ثالثها: أنه كما أن السكران يقتل بالقتل، وتقطع يده إذا سرق فكذلك يقع طلاقه والجامع: أن كلًّا منهما فيه عقوبة، الثانية: قول الصحابي؛ حيث قال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" والسكران المختار يدخل في عموم "كل"، وقال ابن عباس: "طلاق السكران جائز إن ركب معصية من معاصي الله نفعه ذلك" حيث إنه يشير إلى أنه يقع طلاقه إن شرب المسكر وهو مختار، وقد روي ذلك عن معاوية أيضًا، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن الشخص إذا علم أن جميع تصرفاته في حال سكره ستكون عليه، وسيُعاقب عليها من طلاق وقتل، وسرقة: فإنه سيمتنع عن شرب أيِّ مسكر، وبهذا سيصلح المجتمع الإسلامي، وفي هذا جلب مصالح ودفع مفاسد لا تحصى، فإن قلتَ: لا يقع طلاق السكران المختار - وهو رواية عن أحمد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن المجنون، والنائم، والمكره لا يقع طلاقهم فكذلك السكران المختار لا يقع طلاقه، والجامع: أن كلًّا منهم قد زال عقله الذي هو شرط التكليف، أو مفقود الإرادة كالمكره الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عثمان قلتُ: أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 453 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.