Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 473

  1. كتاب الطلاق

تجويد خطي، أو غمَّ أهلي: قُبل (¬٣٨) وكذا: لو قرأ ما كتبه، وقال: لم أقصد إلا القراءة (¬٣٩)، وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه: لم يقع (¬٤٠).

(فصل): (وكنايته) نوعان: ظاهرة، وخفية فـ (الظاهرة) هي: الألفاظ الموضوعة

"تعارض القياسين".

(¬٣٨) مسألة: إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق: كأن يكتب: "أنتِ طالق" أو "زوجتي طالق" ثم قال: إنما أردتُ ذلك تجويد خطِّي، أو تجربة قلمي، أو غمَّ أهلي: فإن ذلك يُقبل منه، ولا يقع الطلاق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته غير الطلاق: قبول قوله، وعدم وقوع الطلاق.

(¬٣٩) مسألة: إذا كتب الزوج اللفظ الصريح في الطلاق كأن كتب: "أنتِ طالق" أو "زوجتي طالق" ثم قرأ ما كتبه، وقال: "لم أقصد إلا القراءة فقط": فإنه يُقبل منه ولا يقع الطلاق؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تلفَّظ بلفظ "الطلاق" وقصد به الحكاية عن غيره، أو التعليم، أو ضرب المثال أو نحو ذلك: فإنه يُقبل منه، ولا يقع طلاق امرأته، فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم قصد الطلاق في كل.

(¬٤٠) مسألة: إذا تلفَّظ الزوج باللفظ الصريح في الطلاق - كقوله: "طلقتكِ" أو "أنتِ طالق" - وهو لا يعرف معناه، ولا يدرك أنه يتسبَّب في مفارقة زوجته: فإن الطلاق لا يقع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الأعجمي لو نطق بلفظ "الطلاق" باللغة العربية، وهو لا يدرك ولا يفهم مقصده عند العرب: فإنه لا يقع طلاقه لزوجته، فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم قصد الطلاق في كل.

[فرع]: لا يقع الطلاق بغير لفظ إلا في حالتين: أولهما: إذا كتبه، ونواه - كما سبق في مسألة (٢٧) - ثانيهما: إذا كان الزوج لا يقدر على الكلام مثل الأخرس، فإن زوجته تطلق بالإشارة التي فُهم منها أن قصده الطلاق؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتلفظ بالطلاق تطلق زوجته فكذلك الأخرس تطلق زوجته بالإشارة التي فُهم منها أن قصده الطلاق، والجامع: فهم الطلاق في كل.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 473 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.