Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 476

  1. كتاب الطلاق

في هذه الأحوال بالكناية، ولو لم ينوه؛ للقرينة (فلو لم يرده) في هذه الأحوال (أو أراد غيره في هذه الأحوال: لم يقبل) منه (حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى (¬٤٣) (ويقع مع النية بـ) الكناية (الظاهرة ثلاث،

لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من أن تلك الكنايات يحتمل فيها الطلاق وغيره: وجوب مصاحبتها بنية الطلاق؛ تقوية لإرادته، وتعيينًا لمقصوده وهذا يستوفيه الظاهرة والخفية، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن المسلم لو تطهر، ثم بعد فراغه نوى أن هذا التطهر لرفع حدثه: لا يصح تطهره، فكذلك الحال هنا، لو ذكر تلك الكنايات عن الطلاق، ولم ينو بها الطلاق، ثم بعد ذلك نواه: لم يقع الطلاق، والجامع: عدم مصاحبة النية للعمل، فلا تكون له، فإن قلتَ: إن الطلاق يقع بالكنايات الظاهرة - وهي القسم الأول في مسألة (٤١) - من غير نية الطلاق، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تلفظ بصريح لفظ الطلاق كقوله: "أنتِ طالق" - فإنه يقع الطلاق، بدون نيته - كما سبق في مسألة (٣١) - فكذلك الحال في الكنايات الظاهرة والجامع: اشتهار استعمال الطلاق في تلك الألفاظ في كل، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن اللفظ الصريح بالطلاق لا يحتمل غير الطلاق، بخلاف الكنايات الظاهرة: فإنها تحتمل الطلاق وغيره فلذا اشترطت النية فيه، ومع الفرق: فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع التلازم" وأيضًا: "الخلاف في الكنايات الظاهرة هل تحتمل غير الطلاق أو لا؟ " فعندنا: تحتمل، وعندهم: لا.

(¬٤٣) مسألة: إذا تلفظ الزوج بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق الظاهرة أو الخفية - كما سبق بيانها في مسألة (٤١) - وهو في حال خصومة بينه وبين زوجته، ومنافرة، أو هو في حال غضب، أو هو في حال طلبها منه بأن يطلقها: فإن الطلاق يقع، ولو لم ينوه، فلو ادَّعى الزوج بأنه لم يرد الطلاق بذلك التعبير في تلك الأحوال: =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 476 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.