Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 478

  1. كتاب الطلاق

فواحدة (¬٤٥)، وقول: أنا طالق، أو بائن، أو كلى، أو اشربي، أو اقعدي، أو بارك الله عليك ونحوه لغو، ولو نواه طلاقًا (¬٤٦).

(فصل): (وإن قال) لزوجته (أنتِ علي حرام، أو كظهر أمي: فهو ظهار ولو نوى به الطلاق)؛ لأنه صريح في تحريمها (وكذلك: ما أَحلَّ الله علي حرام) أو الحل علي حرام (¬٤٧)، .............................................

ذلك ثبت عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعائشة.

(¬٤٥) مسألة: إذا تلفَّظ الزوج بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق الخفية - كما سبق ذكرها في مسألة (٤١) - ونوى بها واحدة: فإنها تقع طلقة واحدة، وإذا نوى بها اثنتين: فإنها تقع طلقتين، وإذا نوى بها ثلاثًا: فإنها تقع ثلاث طلقات، وإذا نوى الطلاق فقط: فإنها تقع طلقة واحدة رجعية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته للعدد: وقوع ما نواه، ويلزم من كون اللفظ لا دلالة له على العدد، ويصدق بأقل ما يطلق عليه الاسم: أن لا يقع إلا طلقة واحدة إن لم ينو عددًا.

(¬٤٦) مسألة: إذا تلفظ الزوج بلفظ ليس من صريح الطلاق - كما سبق في مسألة (٢٩) - ولا من كناياته - كما في مسألة (٤١) - كقوله لزوجته: "أنا طالق" أو "أنا منكِ طالق" أو "أنا بائن" أو "أنا منكِ بائن" أو "أنا حرام" أو "أنا بريء" أو يقول لها: "كلي" أو "اشربي" أو "اقعدي" أو "قومي" أو "بارك الله فيكِ وعليك" أو "أنتِ مليحة وجميلة" أو "أنتِ قذرة وقبيحة": فلا يقع بذلك طلاق ويكون لغوًا من الكلام: سواء نوى الطلاق به، أو لم ينوه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الألفاظ ليست من صريح الطلاق، ولا كنايته: أن لا يقع بها طلاق مطلقًا؛ لعدم احتمال الطلاق فيه.

(¬٤٧) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ علي حرام" أو قال لها: "أنتِ علي كظهر أمي" أو قال لها: "ما أحلَّ الله علي حرام" أو قال لها: "الحلُّ علي حرام": فإن =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 478 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.