Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 484

  1. كتاب الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يتجاوز الشارع عنه؛ حيث إنه مؤاخذ به، وهذا عام، من باب: "عموم المفهوم" فيدخل الطلاق في هذا العموم وغيره، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من النطق بالطلاق: وقوعه؛ لتوفر شرطه، وهو التلفُّظ فيه، ويلزم من عدم هذا الشرط - وهو التلفُّظ به - عدم وقوعه، ولو فكَّر فيه في قلبه. تنبيه: قوله: "ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم" قلتُ: هذا مذهب المصنف؛ حيث إنه يقع عنده طلاق الصبي المميز الذي يعقل معنى الطلاق، وقد بينتُ: أن طلاق الصبي لا يصح ولا يقع وذلك في الفرع التابع لمسألة (٦). تنبيه آخر: يقع الطلاق بغير لفظ في حالتين: وهما: إذا كتب صريح الطلاق، ونواه، وإذا طلَّق الأخرس، وقد سبق بيان ذلك في الفرع التابع لمسألة (٤٠).

هذه آخر مسائل: "بيان تعريف الطلاق، وحكمه، ومن يصح طلاقه، ومن لا يصح طلاقه، والتوكيل فيه، والطلاق السني والبدعي، وصريح الطلاق وكنايته وما ليس منهما" ويليه باب: "ما يختلف به عدد الطلاق والاستثناء في الطلاق".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 484 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.