Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب الطلاق
  2. باب حكم إيقاع الطلاق في الزمن (الماضي و) وقوعه في الزمن (المستقبل)

لأن التصغير دل على التقريب (¬٩) (وعكسه) إذا قال: أنتِ طالق (معه) أي: مع موتي (أو بعده) فلا يقع؛ لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح يزيله الطلاق (¬١٠)، وإن قال: يوم موتي: طلقت أوله (¬١١).

(فصل): (و) إن قال: (أنتِ طالق إن طرتِ، أو صعدتِ السماء، أو قلبتِ

قبل موته أو موت زوجته، أو موت زيد، أو دخول الدار، أو قدوم زيد يبدأ من حين تلفظه لذلك القول - وهو عقده لتلك الصفة -، وعدم وجود ما يقتضي للتأخير: يلزم منه: وقوع الطلاق في حال نطقه بذلك؛ لأنَّه ابتداؤه، وإذا ابتدأ: وقع.

(¬٩) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق قبيل موتي" - بتصغير قبل - أو "أنتِ طالق قبيل موتكِ" أو "أنتِ طالق قبيل موت زيد" أو "أنتِ طالق قبيل دخولك الدار": فلا تطلق في الحال، وإنما تطلق في الوقت والجزء الذي يليه موت الزوج، أو موتها، أو موت زيد، أو دخولها الدار مباشرة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تصغير قبل إلى قبيل: وقوع الطلاق في الجزء الصغير الذي يبقى قريبًا جدًا من المحدد - وهو موته، أو موتها، ونحو ذلك؛ لأن التصغير في الوقت يدل على التقريب له.

(¬١٠) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق مع موتي" أو "أنتِ طالق بعد موتي" أو "أنتِ طالق مع موتكِ" أو "أنتِ طالق بعد موتكِ": فلا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها بائنًا بسبب موت أحدهما: عدم وقوع الطلاق؛ لكون الطلاق لم يصادف نكاحًا يزيله.

(¬١١) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق يوم موتي": فإنها تطلق من أول ذلك اليوم الذي يموت فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه، وعدم وجود ما يقتضي التأخير عن أوله: وقوع الطلاق من أول اليوم الذي مات فيه ذلك الزوج.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 506 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.