Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

طاهرًا (في نصف عادتها)؛ لأن الأحكام تتعلق بالعادة، فتعلق بها وقوع الطلاق، لكن إذا مضت حيضة مستقرة: تبيّنا وقوعه في نصفها؛ لأن النصف لا يُعرف إلّا بوجود الجميع؛ لأن أيام الحيض قد تطول، وقد تقصر، فإذا طهرت: تبيّنا مدة الحيض، فيقع الطلاق في نصفها (¬٢٣)، ومتى ادَّعت حيضًا وأنكر: فقولها كإن أضمرت بغضي فأنتِ طالق، وادَّعته، بخلاف نحو قيام (¬٢٤)، وإن قال: "إذا طهرت فأنتِ

(¬٢٣) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حضتِ نصف حيضة فأنتِ طالق": فإنها تطلق إذا مضى نصف مدَّة حيضها، ولكن لا يتبين هذا النصف إلا بعد طهارتها، فمثلًا: لو كانت تحيض ستة أيام - وهي الأيام التي تحيض فيها النساء عادة - ثم طهرت، فإن هذا بيان أن طلاقها قد وقع بعد مضي ثلاثة أيام وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من كون أيام الحيض قد تطول وقد تقصر: أن النصف الذي يقع الطلاق بسببه لأنَّه هو الشرط لا يتبين إلا بعد مضي حيضة كاملة مستقرة، فوقوع طلاقها كان بعد معرفة النصف.

(¬٢٤) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إذا حضتِ فأنتِ طالق" فقالت: "إني حضتُ" وكذَّبها الزوج وأنكره: فإنه يُقبل قولها بلا يمين، وتطلق بذلك؛ للقياس؛ وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لو قال لها: "إن أضمرتِ بغضي فأنتِ طالق": فادَّعت: أنها أضمرت بغضه، بلا يمين، فتطلق، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما لا يعرف إلا من جهتها، ثانيهما: كما أن انقضاء عدتها إذا أخبرت به يُقبل منها بلا يمين، فكذلك دعواها وجود الحيض إذا أخبرت به يُقبل منها بلا يمين فتطلق، والجامع: أن ذلك كله لا يعلم إلا من جهتها، فيُرجع إلى قولها، فإن قلت: لا يُقبل قولها إلا ببيّنة بأن يُدخل نساء ثقات قطنة في فرجها ويتأكدن من قولها، فإن وجدن دمًا: فإنها تطلق، وإن لا: فلا، وهو رواية عن أحمد رجّحها أكثر الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو قال لها: "إن قمتِ فأنتِ طالق" فلا يقبل دعواها القيام إلّا ببيّنة فكذلك دعواها الحيض لا يُقبل إلا ببينة، والجامع: أن=

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 524 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.