Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 530

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

بوجود الصفة تطليق لها، وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مدخول بها: فواحدة فقط (¬٣٤) (وإن علَّقه) أي: الطلاق (على قيامها): بأن قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق" (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها، فقامت: فواحدة) بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنَّه لم يطلقها (¬٣٥) (وإن قال) لزوجته: (كلما طلقتكِ) فأنتِ طالق (أو) قال: (كلما وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق، فوجدا) أي: الطلاق في الأولى، أو وقوعه في الثانية: (طلقت في الأولى)، وهي

(¬٣٤) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بطلاقها ثم علقه على القيام كان يقول: إن طلقتكِ فأنتِ طالق" ثم قال: "إن قمتِ فأنتِ طالق" أو علق الزوج طلاق زوجته على قيامها، ثم علّقه على طلاقها: كأن يقول: "إن قمتِ فأنتِ طالق" ثم قال: "إن وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق": فإن زوجته تطلق طلقتين في الصورتين: الطلقة الأولى تقع؛ نظرًا لقيامها، والطلقة الثانية تقع عليها بسبب وقوع الطلاق عليها بالقيام فوقع بها طلقتان إن كانت مدخولًا بها، وإن كانت تلك الزوجة غير مدخول بها: فتطلق طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعليقه الطلاق بقيامها: وقوع واحدة؛ لوجود الشرط - وهو القيام -، ويلزم من طلاقها بالقيام: طلاقها مرة ثانية؛ نظرًا لوقوع الطلاق عليها بالقيام، ويلزم من كون غير المدخول بها تتم بينونتها بطلقة واحدة الاكتفاء بتلك الواحدة؛ إذ لا تقع عليها الثانية؛ لأنَّه لا عدة لها، ولا يمكن مراجعتها، إذ لا يقع طلاقها إلا بائنًا، ولا يقع الطلاق بالبائن.

(¬٣٥) مسألة: إذا قال الزوج لزوجته: "إن قمتِ فأنتِ طالق" ثم قال: "إن طلقتكِ فأنتِ طالق" فقامت ولم يطلقها: فإنها تطلق طلقة واحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود الشرط - وهو قيامها - أن تطلق طلقة واحدة؛ لكونها قد قامت، ويلزم من عدم وجود الشرط الثاني -: وهو طلاقها - عدم طلاقها؛ إذ لم يطلقها: سواء كانت الزوجة مدخولًا بها، أو لا.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 530 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.