Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 534

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

(فصل): في تعليقه بالكلام: (إذا قال) لزوجته: (إن كلمتك فأنتِ طالق فتحققي، أو قال) زجرًا لها: (تنحي أو اسكتي: طلقت) اتصل ذلك بيمينه، أو لا، وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال: الكاذب عليه لعنة الله، ونحوه: حنث؛ لأنَّه كلمها، ما لم ينو كلامًا غير هذا فعلى ما ينوي (¬٤١) (و) من قال لزوجته: (إن بدأتكِ

الحكم، وهو وقوع الطلاق، ويلزم من تكرار وإعادة ذلك: وقوع الطلقات بعدد الإعادة.

[فرع]: إذا قال: "إن حلفت بطلاقك فأنتِ طالق" ثم أعاد نفس العبارة مرة أخرى، وادعى: أنه أعاده لقصد إفهامها: فإنه تقبل دعواه، ولا تطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال تلك الدعوى: قبول دعواه.

[فرع ثان]: إن قال: "إن كلمتك فأنتِ طالق" ثم أعاد نفس العبارة مرة أخرى وادَّعى أنه أعاده لقصد إفهامها: فإنه لا تقبل دعواه، وتطلق؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم احتمال تلك الدعوى: عدم قبولها.

[فرع ثالث]: إن قال: "إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق" يقصد الزوجة غير المدخول بها: فإنها تبين بالطلقة الأولى، فلا تلحقها الطلقة الثانية، ولا الثالثة، ولو أعاد تلك العبارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الاكتفاء بطلقة واحدة في غير المدخول بها: أنها تبين بها فلا يُحتاج إلى الثانية، والثالثة لوقوعهما على بائن، ولا يلحق البائن طلاق.

(¬٤١) مسألة: إذا علَّق الزوج طلاق زوجته بالكلام كأن يقول: "إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق فتحققي ذلك" أو قال: "إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق فاعلمي ذلك" أو قال: "إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق فتنحي عني" أو قال: "إن كلمتك فأنتِ طالق فاسكتي" أو قال: "إن كلَّمتكِ فأنتِ طالق" ثم سمعها تذكره بسوء فقال لها: "الكاذب عليه لعنة الله": فإنها تطلق في تلك الصور والصيغ بشرط: أن لا ينوي في جميع ما تقدم كلامًا غير ما قصده، فإن نوى كلامًا غير ما حلف عليه: وكلمها به: فإنه =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 534 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.