Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 550

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتطلق امرأته؛ للتلازم؛ حيث إن كون اللفظ يحتمل المعنى الذي أوَّله إليه: التأويل، ويلزم من نيته بالسرقة الخيانة، وأن الخيانة ليست بسرقة؛ إذ يعدم في الخيانة الحرز عادة: فيلزم صحة ذلك التأويل فلا يحنث، فلا تطلق، ويلزم من نيته بالسرقة الخيانة، أو أن سبب ذلك الحلف واليمين هي الخيانة: أن يحنث وأن تطلق إذا خانته؛ لأن النية والقرينة يصرفان اللفظ إلى معنى آخر؛ لقوة دلالتهما.

هذه آخر مسائل باب: "التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره" ويليه باب "الشك في الطلاق".

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 550 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.