وتبعية دين لخيرهما (¬٢٢).
فيقتضي الوجوب.
(¬٢٢) مسألة: الولد يتبع في دينه لخير الأبوين دينًا، فلو تزوج مسلم كتابية: فإن الولد يكون مسلمًا، وإذا تزوج نصراني مجوسية أو بالعكس: فإن الولد يكون تبعًا للنصراني أو النصرانية، وهكذا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه خير للولد في دنياه وآخرته.
هذه آخر مسائل كتاب: "اللعان" ويليه كتاب: "العدد" أو "العِدَّة".