Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 619

  1. كتاب العدد

(بعد أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله) كابن دون عشر، وكذا: لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع: فلا عدَّة؛ للعلم ببراءة الرحم (¬٦)، بخلاف المتوفى عنها فتعتدُّ مطلقًا؛ تعبُّدًا؛ لظاهر الآية (¬٧) (أو تحمَّلت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول

هنا؟ قلتُ: لأن المقصد من العدَّة هو: إبراء رحم المرأة، وهنا قد غلب على ظننا - بل تيقّنا - براءته؛ لعدم وجود سبب لإشغاله بشيء.

(¬٦) مسألة: إذا فارق زوج زوجته. وهو حي بطلاق، أو فسخ، أو خلع بعد أن دخل بها ووطأها ومسَّها، أو خلا بها، أو فارقها بعد الدخول، أو الخلوة، وكان هذا الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له عشر سنوات فما دون، أو كانت تلك الزوجة ممن لا يوطأ مثلها كمن لها دون تسع سنوات: فإنه لا عدَّة على الزوجة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من علمنا ببراءة رحم هذه الزوجة: عدم وجوب العدة عليها؛ لأن الغرض الذي شُرعت له العدَّة غير موجود هنا؛ حيث إنه لا يمكن إشغال الرحم بشيء من هذين الزوجين.

(¬٧) مسألة: إذا توفي زوج عن زوجته: فتجب عليها العدَّة مطلقًا، أي: سواء كان الزوج كبيرًا، أو صغيرًا وسواء كانت هي كبيرة أو صغيرة أمكن الوطء أو لا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ حيث إن ذلك عام في الأزواج والزوجات الكبار والصغار، ولا يُوجد ما يُخصِّص ذلك، فإن قلتَ: لِمَ فرَّق الشارع بين هذه المسألة، ومسألة (٦) في الحكم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الميت لا يمكن له أن يدافع عن نفسه فيما لو ادَّعت امرأة أن هذا الحمل منه مع أنه صغير لا يمكنه الوطء، أو هي صغيرة لا تتحمَّل الوطء، أما الحي - كما في مسألة (٦) - فيمكنه أن يدافع قائلًا: "إني لم أطأها لكذا أو كذا" فيستطيع نفيه، فحماية لهذا الميت: وجبت عليها العدَّة؛ احتياطًا له، وقيل: إن هذا تعبُّدي، وهذا بعيد.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 619 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.