Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

لم يثبت في الوجود، وبعدها: إن صلح: فحيض، قال الشافعي: "رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة" (ولا) حيض (بعد خمسين) سنة؛ لقول عائشة: "إذا بلغت المرأة خمسين سنة: خرجت من حد الحيض" ذكره أحمد، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن (¬٢)

= حيث إن جميع الأبواب السابقة عامة للذكور والإناث، بخلاف الحيض والاستحاضة والنفاس فهي خاصة بالإناث فقط، ولا شك أن العام أهم من الخاص من حيث فائدته هنا.

(¬٢) مسألة: إذا خرج دم من أنثى قبل بلوغها التاسعة، أو بعد بلوغها الخمسين: فإن هذا الدم لا يكون حيضًا شرعًا: فلا تثبت من أجله أحكام الحيض كترك الصلاة والصوم ونحوهما - كما سيأتي - أما إن خرج بعد بلوغها التاسعة أو قبل بلوغها الخمسين وصلح لأن يكون حيضًا - كأن يكون منتنًا غليظًا لونه يميل إلى السواد، وخرج يوم وليلة، ولم يتعدَّ خروجه خمسة عشر يومًا - كما سيأتي -: فهو حيض شرعًا؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قالت عائشة: "إذا بلغت المرأة تسع سنين فهي امرأة، وإذا بلغت خمسين سنة: خرجت من حدِّ الحيض" والمراد: أنها في التاسعة يكون حكمها حكم المرأة البالغة في الحيض وغيره، وأنه إذا بلغت الخمسين فإنه لا يأتيها الحيض، ودل مفهوم العدد من هذا على أنها إذا لم تبلغ التاسعة: فلا يُحكم عليها بأحكام المرأة البالغة ومنها الحيض وأحكامه: فلا تحيض، وإذا لم تبلغ الخمسين فما يأتيها من دماء فهو حيض، والظاهر: أن هذا ثبت لعائشة من خلال ما لاحظته من نساء عصرها، الثانية: العرف والعادة؛ حيث ثبت من استقراء عادات النساء في المجتمعات المختلفة: أن الأنثى لا تحيض غالبًا قبل سن التاسعة وأنهن لا يحضن بعد الخمسين غالبًا وإن وجدت من تحيض قبل التاسعة، أو بعد الخمسين فهي نادرة، والنادر يتبع الغالب، وكأن أكثر الفقهاء =

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 1، ص 274 (SanadKitab #1319, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.