Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 668

  1. كتاب الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬٨) ومن أرضع خمس أمهات أولاده بلبنه زوجة له صغرى: حرمت عليه؛ لثبوت الأبوة، دون أمهات أولاده؛ لعدم ثبوت الأمومة (¬٩) (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها بـ) ـــسبب (رضاع قبل الدخول: فلا مهر لها)؛ لمجيء

(¬٨) مسألة: كل امرأة تحرم على زيد ابنتها: مثل أمه، وجدته، وأخته، فأرضعت هذه المرأة طفلة: فإنها تحرمها على زيد ولو كبرت تلك الطفلة وتزوجها زيد -مع الجهل بذلك- فإنه إذا علم بهذا الرضاع، يجب فسخ النكاح؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وهؤلاء يحرمن من النسب بلا شك: فيحرمن بالرضاع؛ لأن أمه إذا أرضعت طفلة: فإن تلك الطفلة تكون أختًا لزيد، وإذا كانت المرضعة جدة زيد: فإن الطفلة تكون عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته: فإن تلك الطفلة تكون ابنة أخته من الرضاع.

[فرع]: كل رجل تحرم ابنته على زيد كأبيه، وابنه، وأخيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة: فإنها تحرمها عليه؛ لأنها تصير أخته، وبنت ابنه، وبنت أخيه؛ للسنة القولية -كما سبق قريبًا-.

(¬٩) مسألة: إذا تزوَّج زيد فاطمة، ثم بان أنَ فاطمة هذه كانت قد رضعت من خمس زوجات لزيد سابقات: - هن أمهات لأولاده -رضعت من كل واحدة رضعة واحدة من لبنه: فإن فاطمة تلك تحرم عليه، ويجب فسخ النكاح، ولا يصرن خمس الأمهات تلك أمهات فاطمة من الرضاعة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون فاطمة قد ارتضعت من لبن الخمس -وهو لبن زيد؛ لكونهن أمهات لأولاده - ثبوت الأبوة، أي: أن تكون فاطمة ابنته من الرضاع؛ لأنها رضعت من لبنه خمس رضعات، وإن تفرقت الأمهات، ويلزم من كونها قد رضعت من كل واحدة رضعة واحدة: عدم ثبوت الأمومة؛ لأن الرضعة الواحدة لا تثبت الحرمة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 668 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.