Lewati ke konten

Kitab: Taisiru Masa'ilil Fiqhi Syarhul Raudh · Pengarang: عبد الكريم النملة

Baca Juz 4, halaman 681

  1. كتاب النفقات

تركه يظنها حائلًا، فبانت حاملًا: لزمه ما مضى (¬١٣)، ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر، فإن مضت ولم يبن: رجع (¬١٤) (والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله)؛ لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه: فتجب لحامل ناشز، ولحامل

= أجمعوا على قبول رواية المرأة والعمل بها، وكثير من الأحاديث قد ثبتت عن طريق أمهات المؤمنين وغيرهن. فإن قلت: إن المطلقة طلاقًا بائنًا يجب لها السكنى دون النفقة، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ حيث إن هذا عام لجميع المطلقات في السكن، فتدخل معهن المطلقة بائنًا قلتُ: إن السنة القولية؛، وهو: حديث فاطمة بنت قيس، وقول الصحابي -وهو قول علي، وابن عباس، وجابر قد خصَّص هذه الآية بالمطلقة الرجعية، فإن قلت: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الكتاب مع السنة وقول الصحابي" "وتعارض أقوال الصحابة" و "تعارض قول الصحابي مع السنة".

(¬١٣) مسألة: إذا طلّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا، ثم أنفق عليها ظانًا أنها حامل، فبانت غير حامل: فيجب عليها أن تدفع له ما أنفقه وإن لم ينفق عليها ظانًا أنها غير حامل، فبانت أنها حامل: فيجب عليه أن يدفع لها نفقتها مدَّة حملها مرة واحدة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو ظن أن عليه دينًا لها، فأعطاها إياه، ثم بان أنه بريء منه: فيجب عليها إرجاع ما أخذته له، وكما أنه لو ظن أن لا دين عليه لها، فبان أن عليه دينًا لها فيجب عليه دفعه لها، فكذلك الحال هنا والجامع: إرجاع الحق لأصحابه وإن طال الزمن.

(¬١٤) مسألة: إذا طلَّق زوج زوجته طلاقًا بائنًا، ثم ادَّعت تلك المطلقة أنها حامل: فيجب عليه أن ينفق عليها مدَّة ثلاثة أشهر، فإن انتهت تلك الأشهر ولم يتبين حمل عندها: فإنه يجب عليها أن تدفع له ما أنفقه عليها مدة تلك الأشهر الثلاثة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم حملها: عدم استحقاقها للنفقة.

Rujukan halaman ini: تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، ج 4، ص 681 (SanadKitab #1319, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.