وطء (¬٢٨)، وله تأديب رقيقه، وزوجته، وولده، ولو مكلَّفًا مزوَّجًا بضرب غير مبرّح، ويقيده إن خاف إباقه (¬٢٩)، ولا يشتم أبويه ولو كافرين (¬٣٠)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (¬٣١)، ................................................
= فلو فُقدت: لا يحصل شيء، بل قد تكون مضرّة به، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن قسنا تزويجهما إذا طلبا ذلك على النفقة، وهم قاسوا ذلك على الحلواء.
[فرع]: إذا كان للعبد زوجة فيجب على السيد تمكينه من الاستمتاع بها ليلًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إذنه في النكاح: إذنه في الاستمتاع بها ليلًا على العادة.
(¬٢٨) مسألة: إذا غاب سيد عن أم ولده، واحتاجت إلى النفقة، أو الوطء: فيباح أن يزوجها الحاكم؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع حاجتها من النفقة، أو الوطء.
(¬٢٩) مسألة: يُباح للسيد أن يؤدِّب رقيقه، وزوجته، وولده، ولو كانوا كبارًا متزوجين بما يراه مناسبًا في حصول التأديب كالضرب غير المبرح، والحبس، والحرمان، والتقييد للرقيق إذا خاف هروبه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة لهم، ودفع مفسدة عنهم.
(¬٣٠) مسألة: لا يجوز للسيد أن يسب أو يشتم أبوي عبده، ولو كانا كافرين؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إساءة للعبد، ولأبويه من غير داع لها فيؤدي إلى أن يُلحق العبد الضرر بذلك السيد، فدفعًا لذلك شرع هذا.
(¬٣١) مسألة: إذا طلب العبد من سيده أن يبيعه: فلا يجب على ذلك السيد أن يوافقه على طلبه بشرط: أن يكون السيد قائمًا بجميع حقوقه، أما إن كان السيد لم يقم بحقوق عبده، أو ببعضها فيجب عليه أن يوافقه على طلبه؛ للمصلحة: حيث إن موافقة السيد لعبد ببيعه مع قيامه بجميع حقوقه: فيه إلحاق ضرر بالسيد، وعدم موافقة السيد لعبده ببيعه مع عدم قيامه بحقوقه أو بعضها فيه إلحاق ضرر بالعبد،=